responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 226

أو يمس رأسه أو لحيته لغير طهارة فيسقط شي‌ء من شعرهما بذلك ، فعليه كفان من طعام فان كان مسهما لطهارة لم يكن عليه شي‌ء ، وقد ذكر انه ان سقط ذلك في حال وضوء ، كان عليه كف من طعام ، وان كان كثيرا فدم شاة. أو يصيب زنبورا متعمدا فعليه كف من طعام ، أو يرمي عن نفسه قملة أو يقتلها فعليه كف من طعام ، أو يقلم ظفرا من أظفاره أو أكثر منه ، فعليه مد من طعام الا ان يكون ناسيا فلا يكون عليه شي‌ء.

واما ما يجب فيه القيمة : فهو ان يصيب بيض حمام وهو محرم في الحل فعليه لكل بيضة درهم. أو يصيب ذلك وهو محل في الحرم فعليه لكل بيضة ربع درهم ، ولا فرق بين ان يكون أهليا أو من حمام الحرم ، الا ان حمام الحرم يشترى لها بذلك علف ، وقيمة بيض الأهلي يتصدق بها على المساكين ، أو يخرج طائر من الحرم فليرده ، فمتى لم يفعل ومات فيه كان عليه القيمة ، أو يشترى محل المحرم [١] بيض نعام فيأكله المحرم ، وقد تقدم ذكر ما عليه [٢] في ذلك فيما وجب فيه شاة.

أو يقتل اثنان صيدا أحدهما محرم والأخر محل في الحرم ، فعلى المحل القيمة ، واما المحرم فيتضاعف عليه الجزاء والقيمة ، وسيأتي ذكر ذلك ان شاء الله تعالى : أو يفقى عين [٣] غزال فعليه قيمته وفي الواحدة منها نصف القيمة ، أو يكسر يديه جميعا فعليه القيمة وفي الواحدة منها نصف القيمة ، وهكذا الحكم في كسر رجليه ، أو يكسر قرنيه جميعا فعليه نصف القيمة ، وفي الواحد منهما ربع القيمة ، وليس في قتله أكثر من قيمة واحدة.

أو يغلق بابا وهو محرم على حمام الحرم حتى هلكت ومعها بيض ، فعليه لكل بيض درهم ، فاما ما عدا البيض فقد سلف ذكره.


[١]كذا في النسخ والظاهر انها تصحيف والصحيح « يشترى محلا لمحرم » ليكون « محلا » حالا للفاعل فيفيد ان القيمة على المحل.
[٢]اى على المحرم
[٣]اى عينيه
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست