responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 155

الرأس مع تمكنها من سترة ، أو يصلى فيما لا تجوز الصلاة فيه ، أو يسجد على ما لا يجوز السجود عليه ، الا ان يكون في حال ضرورة وقد ذكر انه يجوز السجود على ثوب قطن أو كتان ، أو يقرء بغير لسان عربي.

« باب السهو في الصلاة »

إذا علم المكلف في صلاته امرا من الأمور أو غلب ذلك على ظنه فيجب عليه العمل فيها بما علمه أو غلب على ظنه ومع هذين الوجهين لا يثبت للسهو والشك ، في الصلاة حكم ، وانما يثبت ذلك فيما لا يعلمه ولا يغلب على ظنه ، وذلك انما يكون بتساوي الظن واعتداله ، فاذا كان ما ذكرناه صحيحا ، فالسهو في الصلاة على خمسة أضرب :

أولها يوجب إعادتها ، وثانيها يوجب الاحتياط وثالثها يوجب التلافي ورابعها يوجب الجبران بسجدتي السهو ، وخامسها لا حكم له.

فاما ما يوجب إعادتها ، فهو على ضربين : أحدهما لا يتعلق بأعداد الركعات والأخر يتعلق بذلك ، وما لا يتعلق بأعداد الركعات قد تقدم ذكره فيما يوجب إعادة الصلاة واما ما يتعلق بأعداد الركعات ، فهو ان يشك في الركعتين الأولتين من كل رباعية ، أو يشك في صلاة المغرب أو صلاة الغداة أو صلاة السفر ، أو يشك في صلاته أي صلاة كانت ولا يعلم ، كمن صلى بسهو فيزيد ركعة أو ينقص ركعة أو أكثر ولا يعلم حتى يستدبر القبلة أو يتكلم بما ليس من الصلاة.

واما ما يجب منه الاحتياط ، فهو ان يشك ولا يعلم هل صلى ركعتين أو ثلاثا فليبن على الثلاث ويتم الصلاة ، فإذا سلم صلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس أو يشك فلا يعلم هل صلى ثلاثا أو أربعا فليفعل مثل ما فعله في اثنتين أو ثلاث ، أو يشك فلا يعلم صلى اثنتين أو أربعا فليبن على الأربع ويسلم ويصلى ركعتين من قيام أو يشك بين اثنتين وثلاث واربع فليبن على الأربع ويسلم ، ثم يصلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس.

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست