responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 156

وصلاة النافلة يجوز البناء فيها على الأقل وعلى الأكثر.

فأما ما يوجب التلافي ، فهو ان يسهو عن قراءة الحمد ثم يقرء سورة غيرها فليرجع فيقرء الحمد وسورة بعدها ، أو يسهو عن قراءة السورة التالية للحمد ثم يذكر ذلك قبل الركوع فليقرءها ثم يركع ، أو يسهو عن تسبيح الركوع قبل رفع رأسه منه ، فليسبح ويرفع رأسه ، أو يشك في الركوع وهو في حال القيام فليركع ، فان ذكر في حال هذا الركوع انه كان قد ركع ، أرسل نفسه الى السجود من غير ان يرفع رأسه أو يشك في سجدتين أو واحدة منهما قبل القيام فليسجد ما شك فيه ، أو يشك [١] في التشهد الأول وهو قائم لم يركع [٢] فليجلس ويتشهد ، أو يسهو عن السجود ثم يقوم قبل الركوع فليرجع وليسجد.

واما ما يجب فيه الجبران بسجدتي السهو ، فهو ان يسهو عن سجدة ويذكرها بعد الركوع ، فليقضها بعد التسليم ويسجد سجدتي السهو أو يسهو فتكلم ، فعليه سجدتا السهو بعد التسليم ، أو يسهو فيقوم في موضع جلوس أو يجلس في موضع قيام ، فعليه بعد التسليم سجدتا السهو أو يسهو فيسلم في الركعتين الأولتين ثلاثية أو رباعية فعليه أيضا سجدتا السهو ، أو يسهو عن التشهد فليقضه بعد التسليم ، ويسجد سجدتي السهو ، أو يشك هل صلى أربعا أو خمسا ، وتتساوى ظنونه في ذلك ، فليبن على الأربع ويسجد سجدتي السهو واما ما لا حكم له : فهو ان يشك في تكبيرة الإحرام وهو في حال القراءة ، أو يشك في القراءة وهو في حال الركوع أو يشك في التشهد وهو في الثالثة ، أو يسهو في النافلة أو يسهو في سهو أو يتواتر عليه السهو أو يشك في تسبيح الركوع وقد رفع رأسه منه أو يشك في تسبيح السجود وقد رفع رأسه منه.

« تم كتاب الصلاة »


[١]كذا في النسخ ولعله تصحيف والصحيح « يسهو » والا فهي تنافي ما سيأتي قريبا « في الشك في التشهد ».
[٢]في بعض النسخ « ثم يركع » بدل « لم يركع » ولعل معناه : فليجلس بإرسال نفسه من غير رفع رأسه ، كما مر في الفرع الأسبق.
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست