أبي جعفر عليه السلام " قال : ما علمتم فقولوا وما لم تعلموا فقولوا : الله أعلم أن الرجل لينتزع الآية من القرآن يخر فيها أبعد ما بين السماء " إلا أن يناقش فيها بأن ذيلها قرينة على أن المراد من القول بغير علم مثل الفتوى والاخبار عن الله تعالى لا مطلقا ، إلا أن يقال : إن ذكر مصداق أهم المصاديق لا يصير قرينة على الاختصاص فالعبرة باطلاق الصدر وأما المناقشة فيها باشتمالها على ما لا يجب جزما وهو القول بأن الله أعلم ( ففي غير محلها ) ; لأنه كناية عن عدم جواز القول بغير علم فالظاهر المتفاهم منها عدم جوازه . وتؤيد المطلوب رواية أبي يعقوب إسحاق بن عبد الله [1] والظاهر صحتها عن أبي عبد الله عليه السلام " إن الله تعالى خص عباده بآيتين من كتابه ، أن لا يقولوا حتى يعلموا ، ولا يردوا ما لم يعلموا ، وقال تعالى : ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ، أن لا يقولوا على الله إلا الحق وقال : بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله " . لكن الظاهر اختصاصها بالأحكام ونحوها ، ورواية زرارة [2] " أن من حقيقة الايمان أن لا يجوز منطقك علمك " . ويؤيده أيضا فحوى صحيحة محمد بن مسلم [3] عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : إذا سئل الرجل منكم عما لا يعلم فليقل : لا أدري ولا يقل : الله أعلم ، فيوقع في قلب صاحبه شكا ، وإذا قال المسؤول : لا أدري ، فلا يتهمه السائل " فتأمل " ، مضافا إلى قبح الاخبار بغير علم ، بل الظاهر عدم جوازه في ارتكاز المتشرعة ، وكان منزلته منزلة الكذب لديهم . هذا مع قطع النظر عن الاستصحاب في بعض الموارد ، وإلا فقد يمكن التمسك به لاحراز الموضوع ، فإذا شك في طلوع الشمس بعد اليقين بعدم طلوعها يقال : إن
[1] الوافي - باب النهي عن القول بغير علم - من أبواب العقل والعلم ج 1 - ص 48 [2] الوسائل - كتاب القضاء - الباب 4 - من أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضى به . [3] الوافي - باب النهي - بغير علم - من أبواب العقل والعلم ج 1 - ص 48 .