responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 51


دلالتها كما يأتي بيانها انشاء الله تعالى ، فلا تصلح لاثبات الحكم لضعفها سيما في مثل المقام الذي ادعى الأعلام السيرة على ارتكابه كما لا تبعد .
فالأقوى عدم الحرمة في الهزل مع قيام القرينة ، ولا يخلو عدمها من رجحان في الأخبار الغير المفيدة مطلقا لكن الأحوط الاحتراز سيما في الثاني .
وقد ادعى بعض المدققين في تعليقته على مكاسب شيخنا المرتضى [1] الاجماع على حرمته ولو لم يكن فيه اغراء لكون المخاطب مثلا عالما بعلم المتكلم بعدم مطابقة كلامه للواقع .
ثم إن مقتضى الأصول العقلية والنقلية جواز الاخبار عن قضية مشكوك فيها ، فلو شك في أن زيدا قائم : يجوز له الاخبار بقيامه ، لأنه من الشبهة المصداقية لأدلة الكذب ، إلا أن يدعى وجوب الصدق ، لا بمعنى وجوبه مطلقا ، بل بمعنى أنه لو أراد المتكلم الاخبار يجب عليه أن يصدق فلا بد له من احراز كونه صدقا بعلم أو أمارة لكن اثبات ذلك مشكل بل ممنوع وإن أفتى به صاحب الوسائل ومستدركه [2] ، فإن الأخبار لا تصلح لإثباته ، إما القصور الدلالة كما هو كذلك غالبا ، أو لقصور السند فراجعها أو يقال : بإلغاء الخصوصية مما وردت متواترة بحرمة الفتوى بغير علم ، وما وردت بحرمة القضاء ، وكذا الشهادة كذلك ، ( وفيه ) أن غاية ما يمكن الغائها هو الكذب على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام في خصوص الأحكام ولو كان بنحو الاخبار لا الفتوى ، فلو أخبر عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وآله بأنه قال كذا في مورد الشبهة الحكمية : يكون محرما لفحوى أدلة حرمة الفتوى بغير علم دون الاخبار بالأمور الأخر كالاخبار بأن للنبي صلى الله عليه وآله صفة كذائية أو نحو ذلك ، فضلا عن الاخبارات العادية بالنسبة إلى غيرهم أو يقال : إن الاخبار في مورد الشك جزما اخبار عن علم المخبر وهو كذب أوله مفسدته ( وفيه ) منع كونه اخبارا عنه بل ينتقل السامع منه إليه ، وقد تقدم عدم الدليل على حرمة



[1] هو العلامة الميرزا الشيرازي الثاني رحمه الله .
[2] كتاب الحج - الباب 1 - عن أبواب أحكام العشرة .

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست