responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 236


في المقام ، لأن الشك في بقاء عدم إذن المالك الواقعي وجداني وإن كان منشأه العلم الاجمالي بأن مالكه هو الجائر المجيز أو غيره . وبالجملة لا يمكن انكار هذه الواقعة أي العلم بعدم إجازة المالك الواقعي لهذا المال والشك في بقائه و تبدله .
نعم هنا شبهة أخرى هي أن المعتبر في الاستصحاب وحدة القضية المتيقنة و المشكوك فيها . وبعبارة أخرى يعتبر تعلق الشك بعين ما تعلق به اليقين وليس في المقام كذلك ، لأن العلم قد تعلق بشئ والشك بالآخر . ويتضح ذلك بالتدبر في مورد استصحاب الكلي من القسم الثاني كالفرد المردد بين طويل العمر وقصيره بعد مضي زمان احتمال بقاء القصير فإنه قد يراد فيه استصحاب الكلي بين الحيوانين منقطع الإضافة عن الخصوصيات فلا كلام فيه ههنا بل الظاهر وحدة القضيتين وعدم الاشكال من هذه الجهة ، و قد يراد استصحاب شخص الحيوان الموجود في الخارج بأن يقال : قد علم تحقق حيوان شخصي خارجي وجزئي حقيقي قبل مضي زمان العلم بزوال القصير وبعده شك في بقاء ذلك الجزئي فيستصحب .
( وفيه ) أن القضية المتيقنة ههنا غير القضية المشكوك فيها ، لأن اليقين تعلق بالحيوان مردد بين القصير والطويل ، ضرورة عدم تعلقه بخصوص الطويل أو القصير والشك في البقاء لم يتعلق بالحيوان المردد بينهما بل هنا احتمالان كل تعلق بأحد طرفي الترديد ، احتمال بقاء الحيوان وهو متعلق بالطويل واحتمال عدمه وهو متعلق بالقصير . وبعبارة أخرى ما هو محتمل البقاء وهو الطويل محتمل التحقق من أول الأمر كما أن ما هو محتمل الزوال محتمل التحقق ، وما هو يقيني التحقق ومحتمل البقاء هو الكلي الجامع بينهما .
وإن شئت قلت إن المتيقن هو المعلوم بالاجمال إذا لو خط الموجود الخارجي بخصوصيته فإن الحيوان في الخارج وإن كان جزئيا حقيقيا لكن العالم مردد بين كونه طويل العمر أو قصيره وهذا عبارة أخرى عن العلم الاجمالي ; والفرد المردد بحسب وجدان العالم والشك في البقاء لم يتعلق بهذا المعلوم بالاجمال ; لأن معنى

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست