responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 235


الناقص ، واستصحاب عدم الكون المحمولي غير مفيد ، وبالجملة يرد عليه ما يرد على أصالة عدم القرشية والتفصيل في محله ، مضافا إلى أنه مع تسليم جريانه أيضا غير مفيد ، لأن استصحاب عدم كون الإذن المحقق من مالكه لا يثبت عدم إذنه مطلقا ولو بغير هذا الفرد إلا بالملازمة العلمية نظير ما تقدمت الإشارة إليه آنفا .
نعم يمكن تقرير الأصل بوجه آخر بأن يقال : إن هذا المال كان سابقا لمالك لم يأذن في التصرف فيه ، لا بنحو المعلوم بالاجمال أو الفرد المردد ، حتى يقال :
بأنه لا شك في هذا المعنى الاجمالي أو الفرد المردد حتى يستصحب ، ولا تتحد القضية المتيقنة والمشكوك فيها ، لا موضوع المتيقنة مجمل أو مردد ، وليس هذا المعنى المجمل أو المردد مشكوكا فيه ، بل يشار إلى الفرد الواقعي والمالك الحقيقي فيقال : إن هذا المال كان لمالك موجود مشخص واقعا لم يأذن فيه وإن لم أعرفه . وهو لا يضر بالعلم بالواقع فيستصحب هذا العنوان ، وهو عين العنوان المأخوذ في الدليل الاجتهادي فينقح به الموضوع ويترتب عليه الحرمة ، ويدفع به موضوع أصالة الحل .
إلا أن يقال : بورود نظير شبهة الغروب والمغرب في المقام فكما يقال :
بعدم جريان استصحاب عدم الغروب هناك ، لأنه إن كان عبارة عن سقوط القرص فهو معلوم التحقق وإن كان زوال الحمرة فهو معلوم العدم فلا شك في البقاء بل الشك في انطباق مفهوم الغروب على هذا أو ذاك وهو أجنبي عن الاستصحاب يقال هاهنا بأن لا شك في الواقع ، لأن الإجازة من الجائر متيقنة ، ومن الطرف الآخر متيقنة العدم ، والشك في انطباق المالك على الجائر أو الطرف فليس من البقاء .
لكن الظاهر عدم وقع للشبهة لا هناك ولا ههنا لتحقق الشك وجدانا في بقاء النهار هناك وإن كان منشأه في الواقع الاشتباه في المفهوم فدوران الأمر بين الأمرين المعلوم كل منهما على فرض محقق الشك في بقاء النهار .
فالشك في بقائه تارة يكون لأجل الشك في ذهاب الحمرة بعد احراز المفهوم وأخرى لأجل الشبهة في المفهوم وهي محققة الشك وجدانا لا منافيته ، وكذلك

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست