responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 172


عن الاحتمال الثاني فإن مبناه أيضا زعم تعلق الأمر الإجاري بنفس الموضوعات العبادية ومع اختلاف المتعلقات والموضوعات كما عرفت لا معنى لقصد التقرب بأمر متعلق بموضوع أجنبي عن الآخر لتصحيح ذلك الأجنبي وهو واضح بل يظهر النظر بما تقدم في الوجه الثالث أيضا فإن تعدد الأوامر على موضوعات مختلفة لا يوجب تأكد الاخلاص في أحد الموضوعات بل على الفرض يوجب تعدده حسب تعددها .
هذا كله مع ورود اشكال أساسي على جميع الوجوه وهو أن الاشكال في المقام إنما هو دعوى المنافاة بين قصد التقرب وأخذ الأجر للعمل فلا يمكن للمؤجر الاتيان بالعمل المستأجر فيه ومع عدمه لا تصح الإجارة فلا أمر إجاري حينئذ حتى يصحح العبادية أو يؤكد الاخلاص . وبعبارة أخرى أن تأكيد الأمر الإجاري الاخلاص موقوف على وجوده وهو موقوف على صحة الإجارة فلا يمكن تصحيحها بما ذكر .
وإن شئت قلت إن صحتها موقوفة على قدره المؤجر ايجاد العمل المورد للإجارة وهو غير ممكن للتلازم بين أخذ الأجر وبطلان العمل العبادي فلا بد من دفع هذه الغائلة ومع عدم دفعها لا يمكن تعلق أمر أوفوا بالعقود حتى يقال إنه يؤكده .
وقد تصدى المحققون لدفعها بالداعي على الداعي تارة ويأتي الكلام فيه و بالأمر الإجاري أخرى وقد فصله السيد الطباطبائي في تعليقته بما ملخصه : أنه مع الغمض عن الوجه السابق يمكن أن يقال : إنه إذا لم يكن قصد الامتثال بالنسبة إلى الأمر الأولي المتعلق بالعبادة ، لأن المفروض أن غرضه أخذ الأجرة فبعد ايقاع عقد الإجارة يمكن أن يكون داعيه امتثال الأمر الإجاري ولا يضر توصليته ، لأن الأمر التوصلي والتعبدي لا يفترقان إلا في المتعلق فمع عبادية المتعلق يكون الأمر تعبديا كما في المقام .
ودعوى أن المعتبر قصد الأمر الصلاتي : مدفوعة أو لا بالمنع غاية الأمر يعتبر فيه كون الداعي هو الله من أي وجه كان ، وثانيا أن أمر أوفوا بالعقود في قوة قوله صلوا وصوموا ( الخ ) فالأمر الإجاري عين الأمر الصلاتي .
وقال في ذيل تصحيح العبادات الاستيجارية عن الغير بعد تكرار الوجهين

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست