responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 171


العبادي وبتعلقه زاد طريق آخر يمكن معه قصد الاخلاص فلو نذر اتيانه زاد طريق آخر وهكذا ، ولعل مراد صاحب الرياض هذا الوجه إذ لم يعبر بالتأكد ، والتضاعف لكن الأظهر أن مراده تبديل الأمر استحبابي بعد الإجارة بالوجوبي بمعنى سقوط ذلك وثبوت ذا بتوهم وحدة متعلقهما .
وأما أن المراد به أن متعلق الأمر الإجاري والعبادي لما كانا متحدين في الخارج فللعامل أن يقصدهما لله تعالى فيكون الأمر بهذا المعنى مؤكدا للاخلاص و موجبا لزيادته بتعدد سببه ولعله أقرب إلى ظاهر الأولين .
ويرد على الوجه الأول أن التأكيد في الأوامر ونحوها إنما هو فيما إذا تعلق أمر بموضوع لغاية وغرض فإذا كان الموضوع مهتما به مثلا يؤكده الأمر إما بألفاظ التأكيد أو بتكرار الأمر ، وأما إذا كانت الأوامر بجهات عديدة فلا تكون من التأكيد في شئ . وفي المقام يكون الأمر العبادي كالأمر بصلاة الفريضة إنما تعلق بها بجهة و غرض غير جهة الأمر الإجاري . فلو فرض تعلق الثاني أيضا بذات العبادة لا يمكن أن يكون مؤكدا للأول إلا أن يراد بالتأكيد معناه المعروف ، مضافا إلى أن الأمر الإجاري إنما تعلق بموضوع آخر هو الوفاء بالعقد فقوله : أوفوا بالعقود [1] . موضوعه العقود ومتعلقه الوفاء ، والأمر الصلاتي تعلق بالصلاة ولا يعقل تجافي أحدهما عن متعلقه إلي متعلق الآخر .
نعم إذا أوجد الصلاة وفاء بإجارته وقلنا بصحة الاستيجار يكون مصداق الصلاة معنونا بعنوانين ذاتي هو الصلاة وعرضي هو الوفاء بالإجارة وكذا في النذر وإطاعة الوالد ونظائرهما . وما كان هذا شأنه لا يمكن أن يكون مؤكدا ، لأن موطن تعلق الأوامر موطن اختلاف الموضوعات والمتعلقات وموطن اتحادها وهو الخارج لا يكون موطن تعلقها .
فما يقال إن الأمر الإجاري بمنزلة صل وصم وغير ذلك : غير تام : وخلط بين موضوعات الأحكام ومتعلقاتها وبين مصاديقها الغير المأمور بها . وبهذا ظهر الجواب



[1] سورة المائدة - الآية 1 .

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست