وساقيها وبايعها [1] ( الخ ) وهو ظاهر ، ولا ما دلت على أن ثمنها سحت [2] فإنها أيضا منصرفة إلى ما تعارف وشاع في بيع الخمر وسائر المسكرات ، مما توجب الفساد ، لا المتخذ للاصلاح ، وقد مرت شواهد على المطلوب فراجع . وعليه فلا دليل علي سقوط ماليتها مطلقا ، أما الأخبار المتقدمة فظاهرة . وأما ما اشتملت على الأمر بإهراقها ، كرواية أبي الجارود [3] الحاكية لفعل النبي صلى الله عليه وآله واهراق ما في المدينة من الخمر ، ورواية أبي بصير [4] وصحيحة محمد بن مسلم [5] الواردتين ، في اهداء راوية أو راويتين من الخمر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فأمر بصبها ، وقال : إن الذي حرم شربها حرم ثمنها ، أو قال ثمنها سحت . فمع ضعف الأوليين وورود الجميع في قضية شخصية ، ومن المحتمل عدم قابلية ما أمر بصبها للتخليل : لا تدل على عدم ملكيتها وماليتها ولو مع امكان التخليل ، والأمن من الفساد : لامكان أن يكون الأمر بالصب لمصلحة قاهرة ، كما أن الأمر كذلك في أول تحريم الخمر ، ولعل الأمر به أمر سلطاني لقلع الفساد ، ولعله لم يكن قلعه ممكنا إلا بذلك ، كما هو موافق للاعتبار ، كالأمر بقلع عذق سمرة بن جندب . فلا دليل على اسقاط الشارع مالية جميع أقسام الخمر ، أو ملكيتها ، سيما مثل العصير المغلي بنفسه إذا قيل بأنه خمر ومسكر ، بل المتيقن من اجماع الخلاف والمنتهى والتذكرة وغيرها ، غير ما ذكر . والانصاف أنه لا دليل على اطلاق الحكم ، بل ظاهر بعض الروايات على خلافه ، كصحيحة جميل المتقدمة [6] وغيرها ، ولا داعي إلى صرفها عن ظاهرها ، نعم هي محمولة على أن الدائن لا بد أن يؤدي الخمر للافساد ، ومعه لا دليل على عدم صحة وقوعه ، لكن مع ذلك أن المسألة مشكلة في غير العصير الذي
[1] الوسائل - كتاب التجارة - الباب 55 - من أبواب ما يكتسب به [2] الوسائل - كتاب التجارة - الباب 5 - من أبواب ما يكتسب به [3] الوسائل - كتاب الأطعمة والأشربة - الباب 1 - من أبواب الأشربة المحرمة ( مرسلة ) وضعيفة بأبي الجارود [4] تقدمت في ص 14 - 17 [5] تقدمت في ص 14 - 17 [6] تقدمت في ص 30