responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 82


يأتي الكلام فيه ، وطريق الاحتياط ظاهر .
ثم إنه وردت روايات في خصوص العصير لا بد من التعرض لها وحدود دلالتها . و قد نفى الريب صاحب مفتاح الكرامة [1] عن عدم جواز بيعه إذا نش وغلا من قبل نفسه ، لأنه يصير حينئذ خمرا ، ولا يطهر إلا بانقلابه خلا ، قال : وقد نص عليه الأكثر من المتقدمين والمصنف في رهن التذكرة والمحقق في رهن جامع المقاصد ، ولعل مراده تنصيصهم على خمريته ، أو على عدم جواز المعاوضة عليه لصيرورته خمرا وهو الأقرب واختار هو عدم الجواز في ما إذا غلى بالنار ولم يذهب ثلثاه ، لأنه خمرا وكالخمر ، قال : و هو الذي تقضي به قواعد الباب ، ثم استدل ببعض الروايات الآتية ، ونسب ذلك إلى نهاية الشيخ [2] عند قوله بكراهة اسلافه ، وفيه اشكال ، فإنه قال : ويكره الاستسلاف في العصير ، فإنه لا يؤمن أن يطلبه صاحبه ويكون قد تغير إلى حال الخمر .
فإن مراده من التغير إلى حال الخمر غير الغليان بالنار كما هو ظاهر . بل يظهر من عبارته قبيل ذلك ، التفصيل في صحة البيع بين ما غلى بنفسه وما غلى بالنار ، قال : والعصير لا بأس بشربه وبيعه ما لم يغل . وحد الغليان الذي يحرم ذلك ، هو أن يصير أسفله أعلاه ، فإذا غلى حرم شربه وبيعه إلى أن يعود إلى كونه خلا ، وإذا غلى العصير على النار لم يجز شربه إلى أن يذهب ثلثاه . ( انتهى ) وهي كما ترى ظاهرة في أنه مع الغليان بنفسه لا يجوز شربه وبيعه ، ومع الغليان على النار يحرم شربه فقط ، ولعل نظره إلى أن الغليان بنفسه موجب لخمريته ، دون الغليان على النار وعن الحلي نحوه تقريبا إلى قوله : وإذا غلى على النار وعليه يكون الحلي محرما مطلقا ولعل الظاهر من عنوان شيخنا الأنصاري التفصيل على تأمل . وكيف كان : الأقوى جوازه مطلقا : غلى بنفسه أم لا ، أحرزت خمريته أم لا ، قلنا بنجاسته أم لا ، لماليته و ملكيته عرفا ، وعدم دليل على سقوطهما ، أما الروايات العامة فقد مر الكلام فيها .



[1] في المحرمات من المتاجر
[2] باب الأشربة المحظورة والمباحة من كتاب الأطعمة والأشربة

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست