responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 78


نحوها وهي من المرسلات التي نسب الحكم جز ما إلى المعصوم عليه السلام ، ولا تقصر عن مرسلات ابن أبي عمير ، ولو كانت هي عين خبر زرارة لكان قوله ذلك دليلا على جزمه بصدور الرواية من القرائن ، لو لم يكن توثيقا للنهدي الواقع في رجال الحديث ، وتوهم أن جزمه باجتهاده لا يفيد لنا ، ولعل القرائن التي عنده لا تفيدنا الجزم ، في غير محله ، لأن الظاهر من مسلكه أنه لم يكن أهل الاجتهادات المتعارفة عند الأصوليين ، سيما المتأخرين منهم ، فالقرائن التي عنده لا محالة تكون قرائن ظاهرة توجب الاطمينان لنا أيضا ، وكيف كان ، رد تلك المرسلات جرأة على المولى .
ثم إن دلالتها على جواز الانتفاع به ظاهرة ، وتوهم أن نظر السائل إنما هو حيث انفعال الماء ( وسوسة ) . والظاهر عدم الفرق بين الجلد والشعر ، واطلاقها شامل لحال الضرورة وغيرها ، ولا مخصص لها إلا الشهرة المدعاة بعدم جواز الاستعمال اختيارا ، والاجماعات المتقدمة على عدم جواز الانتفاع بالنجس والميتة ، خرج حال الضرورة ، للشهرة بالجواز ، أو بالروايات المجبورة في هذا المقدار .
أقول إما الشهرة أو الاجماع على عدم جواز الانتفاع بالأعيان النجسة ، فقد مر الكلام فيهما فلا نعيده وقد ظهر هناك عدم ثبوت شهرة أو اجماع على الحكم ، والمتيقن منهما لو ثبت أصلهما ، هو الاستعمالات والانتفاعات الخاصة ، لا مطلقا ، ولا أظن قيام اجماع أو شهرة مستقلة في المقام ، غير ما ادعى هناك ، كما يظهر من دعوى الشيخ في الخلاف [1] ومحكي المبسوط ، في الخنزير [2] مع أن علم الهدى ( ره ) [3] لا يرى نجاسة ما لا تحله الحياة من نجس العين ، فلا محالة يقول بجواز الانتفاع به ، وقد مر كلام شيخ الطائفة في ذيل رواية زرارة المتقدمة ، قال : الوجه أنه لا بأس أن يستقى به لكن يستعمل ذلك في سقي الدواب ، والأشجار ، ونحو ذلك ، ولو كان المنع ثابتا باجماع ونحوه لما قال ذلك ، ولا يجوز



[1] راجع مفتاح الكرامة في المحرمات من المتاجر
[2] راجع مفتاح الكرامة في المحرمات من المتاجر
[3] راجع مفتاح الكرامة في المحرمات من المتاجر

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست