الخنزير والربا وجميع الفواحش ولحوم السباع والخمر وما أشبه ذلك ، فحرام ضار للجسم وفساد للنفس ) ودلالتها دون السابقة ، لاحتمال إرادة الحرمة الوضعية ولا قرينة على التكليفية ، لأن الظاهر منها أن قوله : فحرام في مقابل حلال بيعه الخ وقوله : ضار للجسم : إشارة إلى نكتة لتحريم الأكل والشرب وغيرهما ، فيمكن الخدشة في دلالتها وإن كان الأرجح أيضا إرادة الحرمة الشرعية فيها : ومنها رواية دعائم الاسلام [1] عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال ( الحلال من البيوع ، كل ما هو حلال من المأكول والمشروب وغير ذلك مما هو قوام للناس وصلاح ومباح لهم الانتفاع به ، وما كان محرما أصله ، منهي عنه لم يجز بيعه ولا شراؤه ) وهي ضعيفة الدلالة ، لأن الظاهر من جواز البيع وعدم جوازه هو الجواز الوضعي ، لأن الأوامر والنواهي وكذا الجواز وعدمه إذا تعلقت بالعناوين الآلية التوصلية تكون ظاهرة في الإرشاد إلى عدم امكان التوصل بها إلى ما يتوقع منها فقوله : لا تصل في وبر ما لا يؤكل [2] كقوله لا يجوز الصلاة في وبره ، ظاهران في عدم صحتها معه وكذا قوله : لا تبع ما ليس عندك وأحل الله البيع ، بل وحرم بيع كذا يدل على الحكم الوضعي ، و السر فيه عدم النفسية لتلك العناوين وعدم كونها منظورا " فيها ، بل هي عناوين آلية للتوصل إلي ما هو المقصود من النقل والانتقال ، فاستفادة الحرمة النفسية لعنوان البيع منها ، تحتاج إلى قيام قرينة . ومنها رواية الجعفريات [3] بإسناده عن علي بن أبي طالب سلام الله عليه قال ( بايع الخبيثات ومشتريها في الإثم سواء ) وفي دلالتها تأمل ، لعدم ظهورها في أن الإثم لنفس البيع والشراء ، فإنها في مقام بيان حكم آخر بعد فرض إثم لهما ، فلا يظهر منها أن الإثم المفروض لأجل نفس عنوان البيع والشراء أو لأخذ الثمن والتصرف فيه وأخذ الخمر وشربه وإن لا تخلو من اشعار على أن المحرم البيع والشراء . وأما
[1] المستدرك - كتاب التجارة الباب 2 من أبواب ما يكتسب به وسيأتي البحث في سندها [2] راجع الوسائل - كتاب الصلاة - الباب - 2 - من أبواب لباس المصلي [3] المستدرك - كتاب التجارة - الباب - 1 - من أبواب ما يكتسب به ( ضعيفة )