responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 6


في كون بعضها رواية تأمل ونظر ، ودعوى جبر اسنادها غير وجيهة ، لعدم احراز استناد الأصحاب إليها . إلا أن يدعى الجزم على أن لا مستند لهم غيرها ، وهو محل كلام لاحتمال استفادتهم الحكم الكلي من الموارد الخاصة ولو بإلغاء الخصوصية كما يظهر ذلك من بعضهم .
فمنها رواية تحف العقول [1] وهي أخفى سندا " وأوضح دلالة من غيرها ، وفيها بعد ذكر وجوه الحلال من وجه التجارات ( فهذا كله حلال بيعه وشراؤه و إمساكه واستعماله وهبته وعاريته ، وأما وجوه الحرام من البيع والشراء ، فكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه من جهة ؟ أكله أو شربه أو كسبه ( لبسه ظ ) أو نكاحه أو ملكه أو إمساكه أو هبته أو عاريته ، أو شئ يكون فيه وجه من وجوه الفساد نظير البيع بالربا أو البيع للميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو لحم السباع من صنوف سباع الوحش والطير أو جلودها أو الخمر أو شئ من وجوه النجس ، فهذا كله حرام ومحرم ، لأن ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وامساكه والتقلب فيه فجميع تقلبه في ذلك حرام ) ولا ينبغي الاشكال في دلالتها على عموم المدعى . وحمل الحرام على الوضعي بدعوى عدم ظهوره في التكليفي سيما في زمان الصدور : غير صحيح ، كما يتضح بالنظر إلى فقرات الرواية ، سيما مع ذكر اللبس والامساك وسائر التقلبات فيها فقوله : جميع التقلب في ذلك حرام نتيجة لما تقدم فكأنه قال : كما أن الأكل والشرب واللمس وغيرها حرام ، كذلك سائر التقلبات ، كالبيع والشراء والصلح والعارية وغيرها أيضا حرام ، فهي كالنص في الحرمة التكليفية .
ومنها رواية الفقه الرضوي [2] وفيها ( كل أمر يكون فيه الفساد مما قد نهي عنه من جهة أكله وشربه ولبسه ونكاحه وامساكه لوجه الفساد ومثل الميتة والدم ولحم



[1] الوسائل - كتاب التجارة الباب 2 - من أبواب ما يكتسب به ( ضعيفة )
[2] المستدرك - كتاب التجارة - الباب 2 - من أبواب ما يكتسب به وسيأتي البحث في سندها

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست