responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 183


نعم لو كان بينهما تلازم بمعنى عدم انفكاك صورة الملك عن صورة الحيوان في المقام ، ودل دليل بالخصوص على جواز تصوير الملائكة ، ودليل على حرمة تصوير الحيوان الذي يشترك معها في الصورة يقع التعارض بين الدليلين وهو خارج عما نحن فيه ومجرد فرض ، كما أنه لو فرض دليل على حرمة صورة مطلق الحيوان ودليل على جواز صورة الملك ولا تكون صورته إلا صورة حيوان خاص : يخصص دليل الحرمة بدليل الجواز الملازم لجواز تصوير الحيوان الذي تلازم صورته للملك .
الثالث لو اشترك اثنان أو أكثر في عمل صورة ، فالظاهر قصور الأدلة عن اثبات الحرمة لفعل كل من الفاعلين أو أكثر بعد عدم صدق عنوان : صور الصور أو مثل المثال على واحد منهما بلا ريب ، ضرورة أن التمثال والصورة عبارة عن مجموع الصورة الخارجية والأجزاء لا تكون تمثالا لحيوان ولا صورة له ، والفاعل للجزء لا يكون مصورا للحيوان ، من غير فرق بين اشتغالهما بتصويره من الأول إلى الآخر أو تصوير أحدهما نصفه و الآخر نصفه الآخر ، أو عمل واحد منهما الأجزاء وتركيب الآخر بينها ، لعدم الصدق في شئ منها ، فإن الظاهر من قوله : من صور صورة كون صدور الصورة أي هذا الموجود الخارجي الذي يقال له التمثال من فاعل ، والفرض عدم صدورها منه و هو نظير قوله : من قال شعرا أو من كتب سطرا أو من مشى من بلده إلى مكة ، واحتمال أن يكون المراد بهما أنه من أوجد هيئة الصورة أو هيئة المثال وهو صادق على من أتمهما ، إما باتيان النصف الباقي ، أو بتركيب الأجزاء : بعيد عن ظاهر اللفظ ومخالف للمتفاهم من الأخبار ، فإن قلت إن المراد من قوله من صور صورة أو مثل مثالا ليس الأشخاص الخارجية بل المراد أشخاص الفاعلين ، وفي المفروض أن الصورة صادرة من فاعل مختار قاصد وهو مجموع الاثنين ، فهما فاعل واحد ومصور واحد ، وذلك كما في قوله : من قتل نفسا ومن رد عبدي فله كذا فإنه صادق على الواحد والاثنين ، ولا يلزم منه استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد بتوهم أن المراد من لفظة ( من ) كل شخص وكل شخصين وهكذا ، وذلك لأن المراد كل شخص فاعل

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست