responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 182


العلم بكونه صورة له ( ففيه ) مضافا إلى ما اختاره من اعتبار القصد في صور المشتركات وليس ببعيد : أن الصور المتعارفة من تصويرهما ممتازة عرفا عن صور الحيوانات وإن كانت شبيهة من بعض الوجوه بالإنسان ، لكن العرف يريها غير صورة الانسان ، ففرق بين كون صورة للانسان أو لموجود آخر شبيه به . والصور المعمولة من قبيل الثانية ، وأما التشبث برواية أبي العباس ففيه ما لا يخفى ، وقد تقدم الكلام فيها ، فالأقوى عدم الحرمة وإن كان الاحتياط لا ينبغي أن يترك ، لاحتمال اطلاق بعض الأخبار أو فهم المناط منها أو إلغاء الخصوصية ، أو كون المراد بالحيوان مطلق ذي الروح ولو لمناسبات أو غير ذلك .
نعم لو فرض ما صور يكون مثالا لحيوان أو الانسان فإن قلنا بحصول التميز بينهما بالقصد كتميز سائر المشتركات كما لا يبعد : فيتبع الحكم القصد ، فلو قصدهما وقلنا بصدق العنوانين عليها أو قصد نفس الصورة الخارجية بلا قصد عنوان وقلنا باطباقهما عليها أو قلنا بعدم اعتبار القصد والانطباق عليها قهري : فالأقوى حرمتها من حيث انطباق عنوان الحيوان عليها في جميع الصور ، ولا يكون المورد من قبيل تزاحم المقتضيات ولا تعارض الأدلة ، لأن الحكمين على عنوانين بينهما عموم من وجه ، أما على ما قلناه من امتياز الصور المتعارفة للملائكة والجن عن صورة الحيوان والانسان : فواضح ، وكذا على ما ذكره السيد الطباطبائي من أن الصور المتعارفة من قبيل صورة الانسان لكنه تصور صورة غير حيواني للملائكة والجن ، وعلى أن تقدير بين العنوانين عموم من وجه ، فحينئذ لا منافاة ولا مزاحمة بين الدليلين ، فعنوان صورة الملائكة حلال ، وعنوان صورة الحيوان حرام ، وانطباق العنوانين بسوء اختيار المكلف ، فالصورة الخارجية مجمع العنوانين ومحرمة من حيث ومحللة من حيث أو حيثيات ، من غير تزاحم أو تعارض نظير شرب الماء المغصوب ، فإنه من حيث شرب الماء ليس بمحرم ، ومن حيث التصرف في مال الغير أو اتلافه حرام كما أن شرب المايع النجس المغصوب محرم من جهتين ، فما في حاشية السيد المتقدم لا يخلو من خلط واشكال .

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست