responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 118


والمالية الساقطة شرعا لا تصلح للمبادلة ، فيكون دليل اسقاطها حاكما على أدلة تنفيذ البيع بالخراج المعاملة عن موضوع أدلته وادخالها في أكل المال بالباطل ، ولك أن تجعل هذا الأخير وجها ثالثا للبطلان ، وهو الاستدلال بالآية الكريمة بعد تحكيم ما دلت على سقوط المالية الآتية من قبل المنفعة المحرمة على الآية ، صدرا وذيلا كما أشرنا إليه .
ولا يعتبر في الحكومة أن يؤخذ في الدليل الحاكم عين العنوان الذي أخذ في المحكوم ، فكما أن قوله الخمر ليست بمال حاكم على الآية اخراجا وادخالا ، كذلك ما دلت على اهراقها واتلافها بلا ضمان الظاهر منها اسقاط ماليتها حاكمة عليها ، بل لا يبعد تحكيم الدليل اللبي على الدليل اللفظي ، فإذا قام الاجماع على عدم مالية الخمر يكون منقحا لموضوع أكل المال بالباطل ، فإن أكل الثمن في مقابل ما ليس بمال أكل له بالباطل ومخرجا عن التجارة تعبدا ولو لم يطلق على مثله الحكومة كما قويناه في الأصول ، فلا مشاحة فيه بعد كون الانتاج واحدا .
وهنا تقريب رابع للبطلان بأن يقال : إن الثمن واقع في مقابل العنب بشرط الانتفاع الخاص ، وهذا الانتفاع لم يحصل للمشتري فيكون المال المأخوذ بلحاظه أو بلحاظ المالية الآتية من قبله : مأخوذا بلا حصول العوض ، ومثله ليس بمعاملة لأنها متقومة بتبادل الانتقالين ومع فقده لا تتحقق ( تأمل ) وقد ظهر مما ذكران القول بالبطلان هاهنا غير مبني على القول بمفسدية الشرط الفاسد ، ولهذا قلنا بالبطلان ولو مع شرط عدم الاستفادة بالمحلل ، والسكوت عن الاستفادة بالمحرم فإنه شرط سائغ لكن يبطل البيع لا لفساد الشرط بل للوجوه المتقدمة ، وتؤيده الروايتان الواردتان في النهي عن بيع الخشب ممن يتخذه صلبانا : والتوت ممن يصنع الصليب أو الصنم [1] بل وما وردت في لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الخمر وغارسها وحارسها وبايعها ( الخ ) [2] المستفاد منها أن بايع العنب للخمر



[1] الوسائل - كتاب التجارة - الباب 41 - من أبواب ما يكتسب به
[2] الوسائل - كتاب التجارة - الباب 55 - من أبواب ما يكتسب به

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست