responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 117


المنافية لماهيتها وقوامها : فلا ينبغي الكلام في مفسديتها ، لرجوعها إلى التناقض في الجعل والتنافي في الانشاء ، والمقام من قبيل ذلك ، فإن العنب مثلا مسلوب المنفعة بحسب قانون الشرع من حيث التخمير ، فإذا كان مفاد الشرط تحريم الانتفاع بالمحلل ، يرجع إلى انتقال شئ مسلوب المنفعة مطلقا ، فلا تعتبر معه الملكية للمشتري فيكون الشرط في قوة البيع بشرط عدم الملكية وإن لم يكن بعينه هو ( لا يقال ) إن هذا الشرط لا ينافي مقتضى العقد في محيط العقلاء وبحسب نظرهم والبطلان الشرعي غير المنافاة لمقتضى العقد . ( فإنه يقال ) يكفي في مخالفته لمقتضى العقد مخالفته له في محيط القانون اللازم الاجراء عقلا ، ولهذا لا يصح بيع الخمر لاسقاط الشارع ماليتها فلا تكون معاملتها مبادلة مال بمال بلحاظ القانون الإلهي .
وإن شئت قلت : اسقاط الشارع مالية شئ تخطئة العقلاء في حكمهم ، ففي المقام أن شرط عدم الانتفاع بالمحلل في حكم شرط سلب المنفعة مطلقا ولو بلحاظ الشرع فيكون مخالفا لمقتضاه . ( أو قلت ) : أو اشتراط عدم الانتفاع بالخمر إلا في المحرم : ينحل إلى شرطين كما تقدم ، أحدهما شرط عدم الانتفاعات المحللة ، وهو من الشروط السائغة لعدم كونه مخالفا للشرع ، والثاني شرط الانتفاع بالمحرم ، وهو باطل فلا محالة يكون المشتري محروما عن الانتفاع بالمبيع مطلقا شرعا وشرطا وهو المنظور من المخالفة لمقتضى العقد لدى العقلاء ، فإن الشئ المسلوب المنفعة مطلقا لا يعد ملكا ولا مالا .
ويمكن الاستدلال على المطلوب بوجه آخر ، وهو أن مالية الأشياء كما تقدم إنما هي بلحاظ المنافع المترتبة عليها ، فما لا منفعة له مطلقا ليس بمال ، فإذا اشترط على المشتري أن لا ينتفع من العنب مثلا إلا الانتفاع بالمحرم فلا محالة يكون البيع بلحاظ الانتفاع بالمحرم والمالية الآتية من قبله ، مع أن هذه المالية ساقطة شرعا فما لية العنب الآتية من قبل المنافع المحللة ساقطة فرضا حسب اشتراط البايع ، فلا يمكن أن يكون البيع صحيحا بلحاظ المالية الآتية من قبلها ،

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست