responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 105


والمسائل الاجماعية والخلافية ( انتهى ) وهو كذلك فالشيخ ادعى الاجماع على الجواز أو أخبر بخلافية المسألة فلا يمكن تصديق الحلي فيما ذكره .
وقد يتوهم من عبارة الخلاف في البيوع بأن الشيخ ادعى الاجماع على لزوم كون الاستصباح تحت الظلال ( وهو خطأ ) لأنه ادعى ذلك علي جواز البيع لمن يستصبح تحت السماء لا على عدم جوازه تحت الظلال ، قال [1] يجوز بيع زيت ( الزيت ظ ) النجس لمن يستصبح به تحت السماء ، وقال أبو حنيفة يجوز بيعه مطلقا ، وقال مالك والشافعي : لا يجوز بيعه بحال ، دليلنا اجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا قوله تعالى : وأحل الله البيع وحرم الربا وقوله : إلا أن تكون تجارة عن تراض ، وهذا بيع وتجارة ، وأيضا دلالة الأصل ، والمنع يحتاج إلى دليل ، ثم تمسك عليهم بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه أذن في الاستصباح بالزيت النجس ، وهو دليل على جواز بيعه للاستصباح ، وأن لغيره لا يجوز إذا قلنا بدليل الخطاب ( انتهى ) .
وهو كما ترى ادعى الاجماع وورود الأخبار على جوازه للاستصباح تحت السماء مقابل مالك والشافعي ، ولهذا تمسك بالآية والأصل والرواية من طريقهم ، وإنما تمسك بدليل الخطاب إذا قلنا به وعلى نحو التعليق ، فلو كانت المسألة بشقيها أي الجواز للاستصباح تحت السماء وعدمه له تحت الظل اجماعية : لتمسك به فيهما ولا يدعيه في خصوص الأولى ، ولا يبعد دعوى ظهور عبارته في جوازه مطلقا ، فتحصل من جميع ما تقدم أن المسألة ليست مشهورة ولا اجماعية لو لم نقل بقيام الشهرة على الجواز ، فمقتضى اطلاق الأدلة والقواعد الجواز .
الرابع الأقوى جواز الانتفاع بهذا الدهن لغير الاستصباح ، كعمل الصابون وطلى الأجرب والسفن ، وكذا يجوز بيعه لذلك للأصل وعموم أدلة تنفيذ البيع وقد سبق لكلام في أن الأصل جوازهما بما لا مزيد عليه ، مضافا إلى أن الظاهر من أخبار



[1] كتاب البيوع مسألة 312

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست