[٣]ـ عنه المستدرك
: ٢ / ٢٨٢ ح ١. وفي الكافي : ٣ / ١٧٦ ح ١ ، والفقيه : ١ / ١٠٣ ح ٢٤ ، والتهذيب : ٣
/ ٣١٩ ح ١٦ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٣ / ١٢٠ ـ أبواب صلاة الجنازة
ـ ب ٢٨ ح ١.
[٤]ـ قال المجلسي في البحار : ظاهره النهي عن السجدة على القبر ، أو أن يصلّى الفريضة
، أو النافلة قائماً على القبر ، لا عن الصلاة على الميّت المدفون ، وان احتمل
ذلك.
[٥]ـ عنه البحار : ٨١ / ٣٨٢ ح ٣٩ ، وفي الوسائل : ٣ / ١٠٥ ـ أبواب صلاة الجنازة ـ ب
١٨ ح ٦ ، وص ٢٠١ ـ أبواب الدفن ـ ب ٤٤ ح ٢ عنه وعن التهذيب : ١ / ٤٦١ ح ١٤٩ ، وج ٣
/ ٢٠١ ح ١٦ ، والاستبصار : ١ / ٤٨٢ ح ٤ مثله.
[٦]ـ عنه المختلف : ١١٩. وفي الفقيه : ١ / ١٠١ ذيل ح ١٦ مثله. وفي الخصال : ٥٨٨ ضمن ح
١٢ باختلاف في اللفظ ، وفي الكافي : ٣ / ١٧٦ صدر ح ١ ، والتهذيب : ٣ / ١٩٠ صدر ح ٥
، والاستبصار : ١ / ٤٧٠صدر ح ٢ نحوه ، عنها الوسائل : ٣ / ١١٩ ـ أبواب صلاة
الجنازة ـ ب ٢٧ ح ١.
[٨]ـ عنه المستدرك : ٢ / ٢٧٨ ح ٢. وفي فقه الرضا : ١٧٩ باختلاف يسير ، عنه البحار :
٨١ / ٣٥٣ ضمن ح ٢٣. وفي التهذيب : ٣ / ٢٠٤ ح ٢٩ باختلاف يسير في اللفظ. وفي الكافي
: ٣ / ١٧٩ ح ٣ ـ ح ٥ ، والفقيه : ١ / ١٠٧ ح ٤٣ وح ٤٤ ، والتهذيب : ٣ / ٢٠٤ ح ٢٥ وح
٢٦ وح ٢٨ نحوه عنها الوسائل : ٣ / ١١٢ ـ أبواب صلاة الجنازة ـ ب ٢٢ ح ١ ـ ح ٥.
[٩]ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من الذكرى : ٦١ نقلاً عنه. وفي مجمع البحرين : ١ / ٤٧٨
مثله ، وفي الكافي : ٣ / ١٧٦ ح ٢ ، والتهذيب : ٣ / ٢٠٦ ح ٣٨ نحوه ، عنهما الوسائل
: ٣ / ١١٨ ـ أبواب صلاة الجنازة ـ ب ٢٦ ح ١.
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 66