نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 67
وإذا اجتمع جنازة رجل وامرأة وغلام
ومملوك ، فقدّم [١]
المرأة إلى القبلة ، واجعل المملوك بعدها ، واجعل الغلام بعد المملوك ، واجعل
الرجل بعد الغلام مما يلي الإمام ، ويقف الإمام خلف الرجل ، ويصلّي عليهم جميعاً
صلاة واحدة [٢].
وإذا كبّرت على جنازة تكبيرة أو
تكبيرتين ، فوضعت جنازة أُخرى معها ، فإن شئت كبّرت الآن عليهما جميعاً [٣] خمس تكبيرات ، وإن شئت فرغت من الأُولى
واستأنفت الصّلاة على الثانية [٤].
وإذا صلّيت على جنازة وكانت مقلوبة [٥] ، فسوّها وأعد الصّلاة عليها [٦].
وروي إذا اجتمع ميّتان أو ثلاثة موتى أو
عشرة ، فصلّ عليهم جميعاً صلاة واحدة ، تضع ميّتاً واحداً ، ثمّ تجعل الآخر إلى
إلية الرجل ، ثمّ تجعل رأس [٧]
الثالث إلى إلية الثاني شبه المدرّج ، تجعلهم على هذا ما بلغوا من الموتى ، وقم في
الوسط وكبّر خمس تكبيرات ، تفعل كما تفعل إذا صلّيت على واحد [٨].
[٢]ـ عنه المستدرك : ٢ / ٢٨٥ ح ٢. وفي المختلف : ١٢١ عنه وعن علي بن بابويه مثله ، وفي
فقه الرضا : ١٧٨ مثله ، عنه البحار : ٨١ / ٣٥٣ ضمن ح ٣. وفي الفقيه : ١ / ١٠٧ عن
رسالة أبيه مثله.
[٤]ـ فقه الرضا : ١٧٩ باختلاف يسير ، عنه البحار : ٨١ / ٣٥٣ ضمن ح ٢٣ ، وفي الفقيه :
١ / ١٠٢ ذيل ح ١٧ مثله. وفي الكافي : ٣ / ١٩٠ ح ١ ، والتهذيب : ٣ / ٣٢٧ ح ٤٦ نحوه
، عنهما الوسائل : ٣ / ١٢٩ ـ أبواب صلاة الجنازة ـ ب ٣٤ ح ١ وعن قرب الاسناد ، ولم
نجده في المطبوع. وفي مسائل علي بن جعفر : ٢١١ ح ٤٥٧ نحوه.