نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 536
يقتلوهما قتلوهما ، وإن
كانت قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم ، ردّوا على سيّد العبد ما يفضل بعد
الخمسة آلاف درهم ، وإن أحبّوا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا العبد فعلوا ، إلاّ أن
يكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم ، فيردّوا على مولى [١] العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم
ويأخذوا العبد ، أو يفتديه سيّده ، وإن كانت قيمة العبد أقلّ من خمسة آلاف درهم ، فليس
لهم إلاّ العبد [٢].
واعلم أنّ دية الخطأ تستأدى [٣] في [٤]
ثلاث سنين ، ودية العمد تستأدى في سنة [٥].
فإن قتل رجل رجلاً ، وليس للمقتول
أولياء من المسلمين ، وله أولياء من أهل الذّمّة من قرابته ، فعلى الإمام أن يعرض
على قرابته من الذّمّة الإسلام ، فمن أسلم منهم دفع القاتل إليه ، فإن شاء قتل ، وإن
شاء عفا [٦]
، وإن شاء أخذ الدّية ، فان لم يسلم من قرابته أحد ، كان الإمام وليّ أمره ، فان
شاء قتل وإن شاء أخذ الدّية ، وليس له أن يعفو [٧].