نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 537
ورويت أنّه جاء رجل إلى عمر بن الخطاب
ومعه رجل ، فقال : إنّ بقرة هذا شقّت بطن جملي ، فقال عمر : قضى رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم فيما قتل البهائم : أنّه جُبار [١] ـ والجبار الذي لا دية له [٢] ولا قود ـ.
فقال أمير المؤمنين عليهالسلام : قضى النّبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا ضرر ولا ضرار [٣] ، إن كان صاحب البقرة ربطها على طريق
الجمل فهو له ضامن ، فنظروا فإذا تلك البقرة جاء بها صاحبها من السّواد ، وربطها
على طريق الجمل ، فأخذ عمر برأيه عليهالسلام
، وأغرم صاحب البقرة ثمن الجمل [٤].
[١]ـ الجُبار : الهدر ، يعني لا غرم فيه « مجمع البحرين : ١ / ٣٤١ ـ جبر ـ ».
[٤]ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣٢١ ح ٢. وانظر الوسائل : ٢٩ / ٢٥٦ ـ أبواب موجبات الضمان ـ
ب ١٩.
نقل العلاّمة في المختلف :
٧٩٨ عن نهاية الشيخ عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمين عليهالسلام في حائط اشترك في هدمه ثلاثة
نفر فوقع على واحد منهم فمات فضمن الباقين ديته ، لأنّ كلّ واحد منهم ضامن صاحبه ،
ثمّ ذكر العلاّمة أنّ الصدوق رواها في الفقيه : ٤ / ١١٨ ح ١ وقال في المقنع عقيب
هذه الرواية : وليس في ذلك إلاّ التسليم ، مع أنّه قال قبلها : والهدم جبار ، والظاهر
سقطت الرواية مع قوله في الهدم من النسخ ، ولم نثبت ما ذكره في المتن لعدم نقله
عنه مباشرة ، وفي الكافي : ٧ / ٢٨٤ ح ٨ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٤١ ح ٨ مثله ، عنهما
الوسائل : ٢٩ / ٢٣٦ ـ أبواب موجبات الضمان ـ ب ٣ ح ١ وعن الفقيه.
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 537