responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 534

وإذا قطع الذّمّيّ يد رجل مسلم ( قطعت يده ) [١] ، وأُخذ فضل ما بين الدّيتين [٢].

وإن قتل قتلوه به إن شاء أولياؤه ، ويأخذوا من ماله أو من مال أوليائه فضل ما بين الدّيتين [٣].

وإذا [٤] قطع المسلم يد المعاهد خيّر أولياء المعاهد ، فان شاؤوا أخذوا دية يده ، وإن شاؤوا قطعوا يد المسلم وأدّوا إليه [٥] فضل ما بين الدّيتين ، وإذا قتله المسلم صنع كذلك [٦].

واعلم أنّ دية كلب الصّيد أربعون درهماً ، ودية كلب الماشية عشرون درهماً ودية الكلب الذي ليس للصّيد ولا للماشية زنبيل [٧] من [٨] تراب ، على القاتل أن يعطي ، وعلى صاحب الكلب أن يقبله [٩].


[١]ـ « قطعها » أ ، د.

[٢]ـ عنه المختلف : ٧٩٣ ، والمستدرك : ١٨ / ٢٨٤ صدر ح ١. وفي التهذيب : ١٠ / ٢٨٠ صدر ح ٢٢ باختلاف يسير في اللفظ ، عنه الوسائل : ٢٩ / ١٨٣ ـ أبواب قصاص الطرف ـ ب ٢٢ صدر ح ١.

[٣]ـ عنه المختلف : ٧٩٣ ، والمستدرك : ١٨ / ٢٤٩ ضمن ح ١. وانظر الكافي : ٧ / ٣١٠ ح ٧ وح ٨ ، والفقيه : ٤ / ٩١ ح ٤ ، والتهذيب : ١٠ / ١٩٠ ح ٤٧ ، عنها الوسائل : ٢٩ / ١١٠ ـ أبواب القصاص في النفس ـ ب ٤٩ ح ١.

[٤]ـ « وإن » المختلف.

[٥]ـ ليس في «ج».

[٦]ـ عنه المختلف : ٧٩٤ ، والمستدرك : ١٨ / ٢٨٤ ذيل ح ١. وفي التهذيب : ١٠ / ٢٨٠ ذيل ح ٢٢ مثله ، عنه الوسائل : ٢٩ / ١٨٤ ـ أبواب قصاص الطرف ـ ب ٢٢ذيل ح ١. وفي الكافي : ٧ / ٣١٠ ح ٨ بمعنى ذيله.

[٧]ـ « زبيل » أ ، د ، وهما بمعنى واحد ، وهو المكتل ، أُنظر « مجمع البحرين : ١ / ٢٦٦ ـ زبل ـ ».

[٨]ـ ليس في «أ» و «د» و « المستدرك ».

[٩]ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣٠٦ ح ٢. وفي الفقيه : ٤ / ١٢٦ ح ٤ مثله ، وفي الكافي : ٧ / ٣٦٨ صدر ح ٥ ، والخصال : ٥٣٩ ح ٩ وح ١٠ ، والتهذيب : ١٠ / ٣٠٩ صدر ح ٦ صدره ، وفي الكافي : ٧ / ٣٦٨ ح ٦ نحوه ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٢٢٦ ـ أبواب ديات النفس ـ ضمن ب ١٩. وفي المختلف : ٨١٥ نقلاً عن المصنّف مثله.

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست