نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 533
فلا يستحلف عليه ، ولا
يقبل منه يمينه [١][٢] ، فان ادّعى
أنّه ذهب ثلث سمعه فيمينه ورجلين معه [٣].
والمدبّر إذا قتل رجلاً خطأ ، دفع [٤] برمّته [٥] إلى أولياء المقتول ، فان [٦] مات الذي دبّره ، استسعى [٧] في قيمته [٨].
والمكاتب إذا قتل رجلاً خطأً ، فعليه من
الدّية بقدر ما أدّى من مكاتبته ، وعلى مولاه ما بقي من قيمته ، فان عجز المكاتب
فلا عاقلة له ، فانّما ذلك على إمام المسلمين [٩].
فان شهد شهود على رجل أنّه قتل رجلاً ، ثمّ
خولط ، فان شهدوا أنّه قتله وهو صحيح العقل لا علّة به من ذهاب عقله ، قتل به ، فان
لم يشهدوا وكان له مال ، دفع إلى أولياء المقتول الدّية ، فان لم يكن له مال ، أُعطوا
من بيت مال المسلمين ، ولا يبطل دم امرئ مسلم [١٠].
[٢]ـ لم أجده في مصدر آخر ، ويؤيّد ذيله ما في الوسائل : ٢٣ / ٢٤٦ ـ أبواب الأيمان ـ
ب ٢٢.
[٣]ـ أُنظر أصل ظريف بن ناصح : ١٣٧ ضمن حديث ، والكافي : ٧ / ٣٦٣ ضمن ح ٩ ، والفقيه :
٤ / ٥٦ ضمن ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ١٦٩ ضمن ح ٨ ، عن معظمها الوسائل : ٢٩ / ١٥٩ ـ
أبواب دعوى القتل ـ ب ١١ ح ٢. وفي المستدرك : ١٨ / ٢٧١ ح ١ عن أصل ظريف.
[٤]ـ « دفعه » جميع النسخ ، وما أثبتناه كما في المستدرك.
[٥]ـ برمّته : بجملته « مجمع البحرين : ١ / ٢٢٧ ـ رمم ـ ».