نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 534
وإذا قطع الذّمّيّ يد رجل مسلم ( قطعت
يده ) [١] ، وأُخذ فضل
ما بين الدّيتين [٢].
وإن قتل قتلوه به إن شاء أولياؤه ، ويأخذوا
من ماله أو من مال أوليائه فضل ما بين الدّيتين [٣].
وإذا [٤] قطع المسلم يد المعاهد خيّر أولياء
المعاهد ، فان شاؤوا أخذوا دية يده ، وإن شاؤوا قطعوا يد المسلم وأدّوا إليه [٥] فضل ما بين الدّيتين ، وإذا قتله
المسلم صنع كذلك [٦].
واعلم أنّ دية كلب الصّيد أربعون درهماً
، ودية كلب الماشية عشرون درهماً ودية الكلب الذي ليس للصّيد ولا للماشية زنبيل[٧] من [٨]
تراب ، على القاتل أن يعطي ، وعلى صاحب الكلب أن يقبله [٩].
[٢]ـ عنه المختلف : ٧٩٣ ، والمستدرك : ١٨ / ٢٨٤ صدر ح ١. وفي التهذيب : ١٠ / ٢٨٠ صدر
ح ٢٢ باختلاف يسير في اللفظ ، عنه الوسائل : ٢٩ / ١٨٣ ـ أبواب قصاص الطرف ـ ب ٢٢
صدر ح ١.
[٣]ـ عنه المختلف : ٧٩٣ ، والمستدرك : ١٨ / ٢٤٩ ضمن ح ١. وانظر الكافي : ٧ / ٣١٠ ح ٧
وح ٨ ، والفقيه : ٤ / ٩١ ح ٤ ، والتهذيب : ١٠ / ١٩٠ ح ٤٧ ، عنها الوسائل : ٢٩ / ١١٠
ـ أبواب القصاص في النفس ـ ب ٤٩ ح ١.