وإذا فقأ عبد عين حرّ وعلى العبد دين ، فانّ
العبد للمفقوء عينه ، ويبطل دين الغرماء [٣].
وإذا قتل عبد مولاه ، قتل به ، فانّ
رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وأمير
المؤمنين عليهالسلام قضيا بذلك [٤].
فان شهد رجلان على رجل أنّه سرق فقطعت
يده ، ثمّ رجع أحدهما فقال : شبّه لي ، فانّه يغرم نصف الدّية ولا يقطع ، فان قالا
جميعاً : شبّه لنا ، غرّما دية اليد من أموالهما خاصة [٥].
وإذا شهد أربعة على رجل أنّهم رأوه مع
امرأة يجامعها وهم ينظرون فرجم ، ثمّ رجع واحد منهم ، غرم ربع الدّية [٦].
[٢]ـ التهذيب : ١٠ / ٢٧٩ ح ٢٠ مثله ، عنه الوسائل : ٢٩ / ١٨٤ ـ أبواب قصاص الطرف ـ ب
٢٢ ح ٣ وفي الجعفريات : ١٢٢ صدره ، عنه المستدرك : ١٨ / ٢٨٥ ح ٤.
حمله صاحب الوسائل أوّلاً :
على نفي المساواة في القصاص في بعض الصور ، لأنّه لابدّ من ردّ فاضل الدية بخلاف
النفس فانّه قد لا يلزم ، كما إذا قتلت امرأةٌ رجلاً ، أو عبدٌ حرّاً ، أو ذمّيٌّ
مسلماً.
وثانياً : على الاعتياد في
النفس.
[٣]ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢٧٧ ح ٢. وفي الكافي : ٧ / ٣٠٧ ح ١٨ ، والتهذيب : ١٠ / ١٩٧
ح ٧٨ ، وص ٢٨٠ ح ٢١ باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : ٢٩ / ١٦٨ ـ أبواب قصاص الطرف ـ
ب ٦ ح ١ وح ٢.
[٤]ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢٤٥ ح ٣. وفي التهذيب : ١٠ / ١٩٧ ح ٧٧ باختلاف يسير في ذيله
، عنه الوسائل : ٢٩ / ٩٨ ـ أبواب القصاص في النفس ـ ب ٤٠ ح ١٠.
[٥]ـ الجعفريات : ١٤٤ مثله ، عنه المستدرك : ١٨ / ٢٨٢ ح ١. وفي الكافي : ٧ / ٣٦٦ ضمن
ح ٤ ، والتهذيب : ١٠ / ٣١١ ضمن ح ٢ نحوه ، وفي التهذيب : ٦ / ٢٨٥ صدر ح ١٩٣
باختلاف يسير عنهما الوسائل : ٢٧ / ٣٣٢ ـ أبواب الشهادات ـ ب ١٤ صدر ح ٢ ، وج ٢٩ /
١٨١ ـ أبواب قصاص الطرف ـ ب ١٨ ح ١. تقدم مضمونه في ص ٤٠٣ ، وص ٥١٧ ، وص ٥١٩ ، وكذا
ما في الهامش الآتي.
[٦]ـ التهذيب : ٦ / ٢٨٥ ضمن ح ١٩٣ مثله ، عنه الوسائل : ٢٧ / ٣٣٢ ـ أبواب الشهادات ـ
ب ١٤ ضمن ح ٢. وفي التهذيب : ١٠ / ٣١٢ صدر ح ٤ مثله.
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 524