responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 524

والنّصراني ) [١] والمجوسي [٢].

وإذا فقأ عبد عين حرّ وعلى العبد دين ، فانّ العبد للمفقوء عينه ، ويبطل دين الغرماء [٣].

وإذا قتل عبد مولاه ، قتل به ، فانّ رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وأمير المؤمنين عليه‌السلام قضيا بذلك [٤].

فان شهد رجلان على رجل أنّه سرق فقطعت يده ، ثمّ رجع أحدهما فقال : شبّه لي ، فانّه يغرم نصف الدّية ولا يقطع ، فان قالا جميعاً : شبّه لنا ، غرّما دية اليد من أموالهما خاصة [٥].

وإذا شهد أربعة على رجل أنّهم رأوه مع امرأة يجامعها وهم ينظرون فرجم ، ثمّ رجع واحد منهم ، غرم ربع الدّية [٦].


[١]ـ « اليهود والنصارى » ب.

[٢]ـ التهذيب : ١٠ / ٢٧٩ ح ٢٠ مثله ، عنه الوسائل : ٢٩ / ١٨٤ ـ أبواب قصاص الطرف ـ ب ٢٢ ح ٣ وفي الجعفريات : ١٢٢ صدره ، عنه المستدرك : ١٨ / ٢٨٥ ح ٤.

حمله صاحب الوسائل أوّلاً : على نفي المساواة في القصاص في بعض الصور ، لأنّه لابدّ من ردّ فاضل الدية بخلاف النفس فانّه قد لا يلزم ، كما إذا قتلت امرأةٌ رجلاً ، أو عبدٌ حرّاً ، أو ذمّيٌّ مسلماً.

وثانياً : على الاعتياد في النفس.

[٣]ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢٧٧ ح ٢. وفي الكافي : ٧ / ٣٠٧ ح ١٨ ، والتهذيب : ١٠ / ١٩٧ ح ٧٨ ، وص ٢٨٠ ح ٢١ باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : ٢٩ / ١٦٨ ـ أبواب قصاص الطرف ـ ب ٦ ح ١ وح ٢.

[٤]ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢٤٥ ح ٣. وفي التهذيب : ١٠ / ١٩٧ ح ٧٧ باختلاف يسير في ذيله ، عنه الوسائل : ٢٩ / ٩٨ ـ أبواب القصاص في النفس ـ ب ٤٠ ح ١٠.

[٥]ـ الجعفريات : ١٤٤ مثله ، عنه المستدرك : ١٨ / ٢٨٢ ح ١. وفي الكافي : ٧ / ٣٦٦ ضمن ح ٤ ، والتهذيب : ١٠ / ٣١١ ضمن ح ٢ نحوه ، وفي التهذيب : ٦ / ٢٨٥ صدر ح ١٩٣ باختلاف يسير عنهما الوسائل : ٢٧ / ٣٣٢ ـ أبواب الشهادات ـ ب ١٤ صدر ح ٢ ، وج ٢٩ / ١٨١ ـ أبواب قصاص الطرف ـ ب ١٨ ح ١. تقدم مضمونه في ص ٤٠٣ ، وص ٥١٧ ، وص ٥١٩ ، وكذا ما في الهامش الآتي.

[٦]ـ التهذيب : ٦ / ٢٨٥ ضمن ح ١٩٣ مثله ، عنه الوسائل : ٢٧ / ٣٣٢ ـ أبواب الشهادات ـ ب ١٤ ضمن ح ٢. وفي التهذيب : ١٠ / ٣١٢ صدر ح ٤ مثله.

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست