وقضى عليهالسلام ( في اللّطمة ) [١] بالوجه [٢] تسودّ [٣] ، أنّ أرشها ستّة دنانير ، فان اخضرّت فأرشها ثلاثة دنانير ، فان احمرّت فأرشها دينار ونصف [٤].
( وفي ذكر الخصيّ الدّية ) [٥] [٦].
وإذا اجتمع رجل وغلام على قتل رجل فقتلاه ، فان كان الغلام بلغ خمسة أشبار اقتصّ منه واقتصّ له ، وإن لم يكن الغلام بلغ خمسة أشبار فعليه الدّية [٧].
ورفع إلى علي عليهالسلام رجل داس بطن رجل حتّى أحدث في ثيابه ، فقضى أن يداس بطنه حتّى يحدث كما أحدث ، أو يغرم ثلث الدّية [٨].
وليس بين العبيد والأحرار قصاص فيما دون النّفس ، ولا بين ( اليهوديّ
[١]ـ « باللطمة » ب.
[٢]ـ « في الوجه » ب.
[٣]ـ « يسودّ » جميع النسخ ، وما أثبتناه من المستدرك.
[٤]ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٤٠٨ ح ٢ ، وفي المختلف : ٨١٢ عنه وعن الفقيه : ٤ / ١١٨ ح ١ مثله ، وكذا في الكافي : ٧ / ٣٣٣ ح ٤ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٧٧ صدر ح ١٠ ، عنهما الوسائل : ٢٩ / ٣٨٤ ـ أبواب ديات الشجاج والجراح ـ ب ٤ ح ١ وعن الفقيه.
[٥]ـ ليس في «ج».
[٦]ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣٧٣ ح ٢. لم أجده في مصدر آخر ، إلاّ أنّه روي في الكافي : ٧ / ٣١٨ ذيل ح ٦ ، والفقيه : ٤ / ٩٨ ضمن ح ٦ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٧٠ ذيل ح ٧ وفيها مع الانثيين ثلث الدية ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٣٣٦ ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب ٣١ ح ١ وذيل ح ٢. وانظر المبسوط : ٧ / ٩٣ وص ٩٦.
[٧]ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢٤٣ ح ٥. وفي الكافي : ٧ / ٣٠٢ ح ١ ، والفقيه : ٤ / ٨٤ ح ٤ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٣٣ ح ٥٥ ، والاستبصار : ٤ / ٢٨٧ ح ٣ مثله ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٩٠ ـ أبواب القصاص في النفس ـ ب ٣٦ ح ١.
[٨]ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢٨٣ ح ٢ ، وفي المختلف : ٨٠٩ عنه وعن الفقيه : ٤ / ١١٠ ح ١ مثله ، وكذا في الكافي : ٧ / ٣٧٧ ح ٢١ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٧٩ ح ١٥ ، عنهما الوسائل : ٢٩ / ١٨٢ ـ أبواب قصاص الطرف ـ ب ٢٠ ح ١ وعن الفقيه.