نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 475
كان [١] دبّرها في حياته من قبل أن تأبق ، فقال
عليهالسلام : أرى أنّها
وجميع ما معها للورثة ، قيل : فلا تعتق من بيت سيّدها؟ قال : لا ، إنّما أبقت
عاصية للّه ولسيّدها ، فأبطل الإباق التدبير [٢].
وإذا أبق المملوك وأحبّ صاحبه أن يعتقه
في كفّارة الظّهار فلا بأس [٣].
وقال الصّادق عليهالسلام : أُكتب للآبق في ورقة أو قرطاس : بسم
اللّه الرحمن الرحيم ، يد فلان مغلولة إلى عنقه ، إذا [٤] أخرجها لم يكد يراها ، ومن لم يجعل
اللّه له نوراً فما له من نور ، ثمّ لفّها واجعلها بين عودين [٥] ، ثمّ القها [٦] في كوّة [٧] في بيت مظلم في الموضع الذي كان يأوي
فيه [٨].
وروي أنّ المرتدّ لا تؤكل ذبيحته ، وتعزل
عنه امرأته كما ذكرناه [٩]
، ويستتاب ثلاثاً فان تاب ، وإلاّ قتل يوم الرّابع إن كان صحيح العقل [١٠].