وإذا أصاب الرّجل عبداً آبقاً فأخذه
فأفلت العبد منه ، فليس عليه شيء ، فإن أصاب دابّة قد سرقت من جار له فأخذها
ليأتيه بها [٢]
فنفقت [٣] ، فليس عليه
شيء [٤].
واعلم أنّ كلّ مسلم ابن مسلم إذا ارتدّ
عن الإسلام وجحد محمّداً صلىاللهعليهوآلهوسلم
نبوّته وكذّبه ، فانّ دمه مباح لكلّ من سمع ذلك منه ، وامرأته بائنة منه يوم ارتدّ
فلا تقربه ، ويقسّم ماله [٥]
على ورثته ، وتعتدّ امرأته عدّة المتوفّى عنها زوجها ، وعلى الإمام أن يقتله إن
أتوا به ، ولا يستتيبه [٦].
والمملوك إذا هرب ولم يخرج من مصره لم
يكن آبقاً [٧].
وسئل أبو جعفر عليهالسلام عن جارية مدبّرة أبقت من سيّدها سنين ،
ثمّ إنّها جاءت بعد ما مات سيّدها بأولاد ومتاع كثير ، وشهد لها شاهدان أنّ سيّدها
قد
[١]ـ عنه الوسائل : ٢٣ / ٤٦ ـ أبواب العتق ـ ب ٢٣ ح ٥ وعن قرب الاسناد : ٥١ ح ١٦٥ ، والفقيه
: ٣ / ٨٥ ح ١٠ مثله ، وفي الكافي : ٦ / ١٩٦ ح ١١ ، والتهذيب : ٨ / ٢٣٠ ح ٦٥
باختلاف يسير. وفي البحار : ١٠٤ / ١٩٦ ح ٦ عن قرب الاسناد. وقد تقدّم في ص ٤١٢
نحوه.