نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 449
والعبد إذا أبق من مواليه ثمّ سرق ، لم
يقطع وهو آبق ، لأنّه مرتدّ عن [١]
الإسلام ولكن يدعى إلى الرّجوع إلى مواليه والدّخول في الإسلام ، فإن أبى أن يرجع
إلى مواليه ، قطعت يده بالسّرقة [٢]
، ثمّ قتل [٣]
، والمرتدّ إذا سرق بمنزلته [٤].
وإذا أكل الرّجل من بستان بقيمة ربع
دينار أو أكثر ، لم يكن عليه قطع ما لم يحمل منه شيئاً [٥].