نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 448
فإن أتى رجل رجلاً وقال : أرسلني إليك
فلان لترسل إليه بكذا وكذا ، فدفع إليه ذلك الشّيء ، فلقي صاحبه فزعم أنّه لم
يرسله إليه ولا أتاه بشيء ، وزعم الرّسول أنّه قد أرسله ( إليه وقد دفعه ) [١] إليه ، فان وجد عليه بيّنة أنّه لم
يرسله قطعت يده ، وإن لم يجد بيّنة فيمينه باللّه ما أرسله ، ويستوفي من الرّسول
المال ، فان زعم أنّه حمله على ذلك الحاجة قطع ، لأنّه قد سرق مال الرّجل [٢].
واعلم أنّه لا يجب القطع إلاّ فيما يسرق
من حرز [٣]
أو خفاء [٤].