responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 439

يكن قوّم فهو عبد يضرب حدّ العبد ) [١] [٢].

وإذا وقع [٣] رجل على جارية له فيها حصّة ، درئ [٤] عنه من الحدّ بقدر حصّته فيها ، ويضرب ما سوى ذلك [٥].

وإن أتى رجل وليدة امرأته بغير إذنها فعليه الحدّ مائة جلدة.

ولا يرجم إن زنى بيهوديّة أو [٦] نصرانّية أو أمة ، فان فجر بامرأة حرّة وله امرأة حرّة ( فانّ عليه ) [٧] الرّجم ، وكما لا تحصنه الأمة والنصرانيّة واليهوديّة إن زنى بحرّة ، فكذلك لا يكون عليه حدّ المحصن إن زنى بيهوديّة أو نصرانيّة أو أمة وتحته حرّة [٨].

وإن [٩] زنى عبد بمحصنة أو غير محصنة ضرب خمسين جلدة ، فإن عاد ضرب خمسين إلى أن يزني ثمان مرّات ، ثمّ يقتل في الثّامنة [١٠].

والحرّ إذا زنى بغير محصنة ضرب مائة جلدة ، فان عاد ضرب مائة جلدة ،


[١]ـ بدل ما بين القوسين « ونصف حدّ العبد » ب.

[٢]ـ الفقيه : ٤ / ٣٣ ح ٨ مثله ، عنه الوسائل : ٢٨ / ١٣٧ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ٣٣ ح ٦.

[٣]ـ « أتى » ب.

[٤]ـ «أدرأ» جميع النسخ وما أثبتناه كما في المستدرك.

[٥]ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٦٠ ذيل ح ٢. وفي الكافي : ٧ / ١٩٥ ح ٨ مثله ، وفي ص ١٩٤ صدر ح ٢ ، والتهذيب : ١٠ / ٣٠ صدر ح ١٠٠ نحوه ، عنهما الوسائل : ٢٨ / ١١٩ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ٢٢ ح ٣ ، وص ١٢٠ ح ٦.

[٦]ـ « ولا » أ ، د وكذا ما بعدها.

[٧]ـ « فعليه » ب.

[٨]ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٤٤ ح ١ ذيله ، وص ٧٤ ح ١ قطعة. وفي الفقيه : ٤ / ٢٥ ح ٣٩ ، وعلل الشرائع : ٥١١ ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ١٣ ح ٣١ ، والاستبصار : ٤ / ٢٠٥ ح ٦ مثله ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٧١ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ٢ ح ٩. تقدم في ص ٤٣١ مثل صدره.

[٩]ـ « وإذا » المستدرك.

[١٠]ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٦٧ ح ٢. وفي الكافي : ٧ / ٢٣٥ صدر ح ١٠ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٨ صدر ح ٨٧ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٨ / ١٣٦ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ٣٢ ح ٢.

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست