وإذا وقع [٣] رجل على جارية له فيها حصّة ، درئ [٤] عنه من الحدّ بقدر حصّته فيها ، ويضرب
ما سوى ذلك [٥].
وإن أتى رجل وليدة امرأته بغير إذنها
فعليه الحدّ مائة جلدة.
ولا يرجم إن زنى بيهوديّة أو [٦] نصرانّية أو أمة ، فان فجر بامرأة حرّة
وله امرأة حرّة ( فانّ عليه ) [٧]
الرّجم ، وكما لا تحصنه الأمة والنصرانيّة واليهوديّة إن زنى بحرّة ، فكذلك لا
يكون عليه حدّ المحصن إن زنى بيهوديّة أو نصرانيّة أو أمة وتحته حرّة [٨].
وإن [٩]
زنى عبد بمحصنة أو غير محصنة ضرب خمسين جلدة ، فإن عاد ضرب خمسين إلى أن يزني ثمان
مرّات ، ثمّ يقتل في الثّامنة [١٠].
والحرّ إذا زنى بغير محصنة ضرب مائة
جلدة ، فان عاد ضرب مائة جلدة ،