نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 438
وإن كانت ممّا يركب
ظهره [١] أُغرم
قيمتها وجلد دون الحدّ ، وأخرجها من المدينة التي فعل بها ذلك إلى بلاد أُخرى حيث
لا تعرف ، فيبيعها فيها حتّى لا يعيّر بها [٢].
وإذا أقرّ الرّجل على نفسه بحدّ يبلغ
فيه الرّجم ، لم يرجم وضرب الحدّ [٣].
وقضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل أقرّ على نفسه بحدّ ، ولم يبيّن
أيّ حدّ هو ، أن يجلد حتّى يبلغ ثمانين ، فجلد ، ثمّ قال : لو أكملت جلدك مائة ما
ابتغيت عليه [٤]
بيّنة ( غير نفسك ) [٥][٦].
فان زنى رجل في يوم واحد مراراً ، فإن
كان زنى بامرأة واحدة فعليه حدّ واحد ، وإن هو زنى بنساء شتّى فعليه في كلّ امرأة
فجر [٧] بها حدّ [٨].
وروي [٩] في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه ، ثمّ
أنّ العبد أتى حدّاً من حدود اللّه ، أنّه إن كان العبد حيث أعتق نصفه قوّم ، ليغرم
الذي أعتقه نصف قيمته ، فنصفه حرّ يضرب نصف حدّ الحرّ ، ( ويضرب نصف حدّ العبد ، وإن
لم