نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 428
الوجه والفرج [١] ، ويجلدان في ثيابهما التي كانت عليهما
حين زنيا ، [ وإن وجدا مجرّدين ضربا مجرّدين ] [٢][٣] ، فان عادا
جلدا مائة ، فإن عادا قتلا [٤].
فإن زنى رجل بامرأة وهي [٥]محصنة والرّجل غير محصن ضرب الرّجل
الحدّ [٦] مائة جلدة
ورجمت المرأة ، وإذا كانت المرأة غير محصنة والرّجل محصن ، رجم الرّجل وضربت
المرأة مائة جلدة [٧]
، وإن كانا محصنين ضربا مائة جلدة ، ثمّ رجما [٨].
والرّجم : أن يحفر له حفيرة مقدار ما
يقوم فيها ، فتكون بطوله إلى عنقه
[١]ـ عنه المختلف : ٧٦٢ وعن المبسوط : ٨ / ٨ باختلاف يسير. وفي فقه الرضا : ٢٧٧ نحوه.
وفي التهذيب : ١٠ / ٣١ صدر ح ١٠٥ باختلاف يسير ، وفي الكافي : ٧ / ١٨٣ صدر ح ٢
وصدر ح ٣ نحو صدره ، عنهما الوسائل : ٢٨ / ٩١ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ضمن ب ١١. وفي
دعائم الإسلام : ٢ / ٤٥١ ضمن ح ١٥٨٠ نحوه ، عنه المستدرك : ١٨ / ٤٩ ضمن ح ٣.
[٣]ـ عنه المختلف : ٧٦٢. وفي قرب الاسناد : ١٤٣ ح ٥١٤ ، والفقيه : ٤ / ٢٠ ذيل ح ٢٧ ، والتهذيب
: ١٠ / ٣٢ ذيل ح ١٠٦ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٩٣ ـ أبواب حدّ
الزنا ـ ب ١١ ح ٧. وفي البحار : ٧٩ / ٣٣ ح ٢ عن قرب الاسناد. وفي دعائم الإسلام :
٢ / ٤٥١ صدر ح ١٥٨٠ باختلاف يسير في اللفظ.
[٤]ـ فقه الرضا : ٢٧٧ مثله. وانظر علل الشرائع : ٥٤٧ صدر ح ١ ، وعيون أخبار الرضا عليهالسلام : ٢ / ٩٥ ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ٣٧ ح
١٣٠ ، والاستبصار : ٤ / ٢١٢ ح ٢ ، عنها الوسائل : ٢٨ / ١١٧ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب
٢٠ ح ٣ وح ٤. وسيأتي في ص ٤٤٠ نحوه.