نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 427
[ أبواب الحدود ]
١
باب الزّنا ، واللّواط ،
وما يجب في ذلك من الحكم والحدّ
إجتنب الزّنا واللّواط ، واعلم أنّ
اللّواط أشدّ من الزّنا [١]
، والزّنا يقطع الرّزق ويقصّر العمر ، ويخلّد صاحبه في النّار ، ويقطع [٢] الحياء من وجهه [٣].
فان زنى رجل بامرأة وهما غير محصنين
فعليه وعلى المرأة جلد مائة ، لقول اللّه عزّ وجلّ : (الزَّانِيَةُ
وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا
تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ)[٤][٥]
، يعني أنّهما [٦]
يضربان أشدّ ضرب يكون على جسديهما إلاّ
[١]ـ فقه الرضا : ٢٧٧ باختلاف يسير. وانظر الكافي : ٥ / ٥٤١ صدر ح ٢ ، وص ٥٤٣ ح ١ ، عنه
الوسائل : ٢٠ / ٣٠٩ ـ أبواب النكاح المحرّم ـ ب ١ ح ٧ ، وص ٣٢٩ ب ١٧ ح ٢.