[٨]ـ عنه المختلف : ٦٨٤ وفيه بلفظ « ولا بأس أن يجعل جلد الخنزير دلواً يستقى به
الماء » وهو مطابق لما رواه المصنّف في الفقيه : ١ / ٩ ح ١٤ ، والشيخ في التهذيب :
١ / ٤١٣ ح ٢٠ ، وأخرجه عنهما في الوسائل : ١ / ١٧٥ ـ أبواب الماء المطلق ـ ب ١٤ ح
١٦.
حمل الشيخ ما رواه على سقي
الدواب والبهائم لا على الشرب والوضوء.
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 419