نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 418
وسئل أبو عبد اللّه عليهالسلام عن ذبائح النّصارى ، فقال : لا بأس بها
، فقيل : فانّهم يذكرون عليها المسيح عليهالسلام
، فقال : إنّما أرادوا بالمسيح اللّه [١].
وقد نهى عليهالسلام
في خبر عن أكل ذبيحة المجوسيّ [٢].
ولا بأس بذبيحة المرأة والغلام إذا كان
قد صلّى وبلغ خمسة أشبار ، وإذا كنّ نساء ليس معهنّ رجل فلتذبح أعلمهنّ ، ولتذكر
اسم اللّه عليه [٣].
وسئل أبو جعفر عليهالسلام عن سباع الطّير والوحش حتّى ذكر له
القنافذ والوطواط [٤]
والحمير والبغال والخيل ، فقال : ليس الحرام إلاّ ما حرّم [٥] اللّه في كتابه ، وقد نهى رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم عن أكل لحوم الحمير يوم خيبر ، وإنّما
نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوها ، وليست الحمير بحرام ، ثمّ قرأ هذه الآية : (قل لا أجد فيما
أُوحي إليّ محرّماً على طاعم يطعمه إلاّ أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم
خنزير فانّه رجس أو فسقاً أُهلّ لغير اللّه به )[٦][٧].