نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 405
باب الشّفعة
إعلم أنّه لا شفعة إلاّ لشريك غير مقاسم
[١]. ولا شفعة
في سفينة ، ولا طريق ، ولا حمّام ، ولا نهر ، ولا رحى ، ولا ثوب ، ولا شيء [٢] مقسوم [٣].
وهي في كلّ شيء واجبة [ عدا ذلك ] [٤] من حيوان وأرض ورقيق وعقار [٥] ، فإذا كان الشّيء بين شريكين فباع
أحدهما نصيبه [٦]
، فالشّريك أحقّ به من الغريب ، وإن كان الشّركاء أكثر من اثنين فلا شفعة لواحد
منهم [٧].
[١]ـ الكافي : ٥ / ٢٨١ ضمن ح ٦ ، والفقيه : ٣ / ٤٥ ذيل ح ٥ ، والتهذيب : ٧ / ١٦٦ ضمن
ح ١٤ ، وص ١٦٧ صدر ح ١٨ مثله ، عنها الوسائل : ٢٥ / ٣٩٦ ـ أبواب الشفعة ـ ب ٣ ح ٢
وح ٧. وهو متّحد مع ما يأتي في ص ٤٠٦.