نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 406
وإذا كانت دار فيها دور ، وطريق أربابها
[١] في عرصة
واحدة ، فباع أحدهم داراً منها [٢]
من رجل ، فطلب صاحب الدّار الأُخرى الشّفعة ، فانّ له عليه الشّفعة إذا لم يتهيّأ
له أن يحوّل باب الدّار التي اشتراها إلى موضع آخر ، فان حوّل بابها فلا شفعة لأحد
عليه [٣].
واعلم أنّ الشّفعة لا تجب إلاّ لشريك
غير مقاسم [٤].