نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 384
يحرّكه [١] ( ولم يتعاهده فانفسد ) [٢] ، فانّ ذلك لم ينقص من ماله شيئاً [٣].
فإن رهن عنده رهناً فضاع أو أصابه شيء ،
رجع بماله عليه [٤]
، فان هلك بعضه وبقي بعضه فانّ حقّه فيما بقي [٥].
فإن ضيّعه المرتهن من غير أن ضاع ، فانّ
عليه أن يردّ على الرّاهن الفاضل إن كان فيه ، وإن كان ساوى مقدار حقّه وضيّعه
فليس عليه شيء ، وإن كان الرّهن أقلّ من ماله ، أدّى الرّاهن إليه فضل [٦] ماله [٧].
فان اختلف رجلان في الرّهن ، فقال
أحدهما : رهنته بألف درهم ، وقال الآخر : بمائة درهم ، فانّه يسأل صاحب الألف
البيّنة ، فان لم تكن له [٨]
بيّنة حلف صاحب المئة ، وإن قال أحدهما : هو رهن ، وقال الآخر : هو وديعة عندك ، فانّه