نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 383
باب الرهن ، والوديعة ، والعارية ،
وغير ذلك
إذا رهن رجل عندك رهناً على أن يخرجه
إلى أجل فلم يخرجه ، فليس لك أن تبيعه ، فانّ الرّهن رهن [١] إلى يوم القيامة ، فان اشترط أنّه إن
لم يحمل في [٢]
يوم كذا وكذا فبعه ، فلا بأس أن تبيعه إذا جاء الأجل ولم يحمل [٣] ، وإن كان فيه فضل فبعه وأمسك ما فضل
حتّى يجيء صاحبه فردّ عليه ، وإن كان فيه نقصان فعلى اللّه الأجر [٤].
فان رهن رجل عند رجل داراً فاحترقت أو
انهدمت [٥]
، فانّ ماله في تربة الأرض ، فان رهن عنده مملوكاً فأجذم أو رهن عنده متاعاً فلم
ينشر [٦] المتاع ولم