ولا بأس أن يشتري الرّجل النّخل
والثّمار [٣]
، ثمّ يبيعه قبل أن يقبضه [٤].
ولا يجوز بيع النّخل إذا حمل حتّى يزهو
، وهو أن يحمرّ ويصفرّ [٥].
ولا يجوز أن يشتري النّخل قبل أن يطلع
ثمره سنة [٦]
مخافة الآفة حتّى يستبين ، ولا بأس أن يشتريه سنتين أو ثلاث سنين أو أربعة أو أكثر
من ذلك [٧]
، وعلّة ذلك أنّه إن لم [٨]
يحمل في هذه السّنة حمل في قابل ، وإن اشتريته سنة واحدة فلا تشتره حتّى يبلغ [٩].
[٧]ـ ردّ العلاّمة في المختلف : ٣٧٦ على المصنّف على قوله هذا ، وقال : المشهور أنّه
لا يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها لا عاماً واحداً ولا عامين ، أمّا العام الواحد
فبالاجماع لأنّه بيع عن معدومة فلا يصح ، وأمّا بيعها عامين فالمشهور كذلك ، ثمّ
قال : وادّعى ابن ادريس الاجماع فيه أيضاً.
[٩]ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٣٥٦ ذيل ح ٢ إلى قوله : في قابل ، وفي ص ٣٥٧ ح ٢ ذيله. وفي
مسائل علي ابن جعفر : ١٦٩ ح ٢٨٤ ، والكافي : ٥ / ١٧٥ صدر ح ٢ ، والفقيه : ٣ / ١٣٢
ضمن ح ١٧ ذيله باختلاف يسير في اللفظ ، وفي التهذيب : ٧ / ٨٧ ح ١٦ ، والاستبصار :
٣ / ٨٦ ح ٣ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٨ / ٢٠٩ ـ أبواب بيع الثمار ـ ضمن
ب ١.
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 366