نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 367
ولا يجوز أن تشتري الطّعام ثمّ تبيعه
قبل أن تكتاله [١]
، وما لم يكن فيه كيل ولا وزن فلا بأس أن تبيعه قبل أن تقبضه [٢].
وروي لا بأس أن يشتري الرّجل الطّعام
ثمّ يبيعه قبل أن يقبضه ، ويوكّل المشتري بقبضه [٣].
وسئل أبو عبد اللّه عليهالسلام عن رجل ابتاع من رجل طعاماً بدراهم ، فأخذ
نصفها ( وترك نصفها ) [٤]
، ثمّ جاءه [٥]بعد
ذلك وقد ارتفع الطّعام أو نقص ، فقال : إن كان يوم ابتاعه ساعره أنّ له كذا وكذا ،
فانّما له سعره ، وإن كان أخذ نصفه ( وترك نصفه ) [٦] ولم يسعّرا سعراً فانّما له سعر يومه [٧][٨].
وإن اشترى رجل طعاماً فتغيّر سعره قبل
أن يقبضه ، فانّ له السّعر الذي اشتراه به [٩].
[١]ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٣١٨ صدر ح ٤. وفي الكافي : ٥ / ١٧٨ ح ٢ ، والتهذيب : ٧ / ٣٦
ح ٣٧ وح ٣٨ باختلاف يسير في اللّفظ ، عنهما الوسائل : ١٨ / ٦٦ ـ أبواب أحكام
العقود ـ ب ١٦ ح ٥ ، وص ٦٨ ح ١٣. وفي المختلف : ٣٩٣ عن المصنّف باختلاف يسير.
[٢]ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٣١٨ ضمن ح ٤. وفي الكافي : ٥ / ٢٠٠ ح ٣ ، والفقيه : ٣ / ١٣٦
صدر ح ٣٤ ، والتهذيب : ٧ / ٥٦ صدر ح ٤١ باختلاف في اللّفظ ، عنها الوسائل : ١٨ / ٦٧
ـ أبواب أحكام العقود ـ ب ١٦ ح ٨ ، وص ٦٩ ح ١٨.
[٣]ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٣١٨ ذيل ح ٤ ، وفي الوسائل : ١٨ / ٦٦ ـ أبواب أحكام العقود
ـ ب ١٦ ح ٦ عنه وعن الكافي : ٥ / ١٧٩ ح ٣ ، والتهذيبب : ٧ / ٣٦ ح ٣٩ مثله.