وإذا نُعيَ الرّجل إلى أهله أو [٣] خبّروها أنّه طلّقها فاعتدّت ، ثمّ
تزوّجت فجاء زوجها الأوّل بعد [٤]
، فالأوّل أحقّ بها من الآخر ، دخل الآخر بها أو [٥] لم يدخل ، ولها من الآخر المهر بما
استحلّ من فرجها ، وليس للآخر أن يتزوّجها أبداً [٦].
وإذا شهد شاهدان عند [٧] امرأة بأنّ زوجها طلّقها فتزوّجت ، ثمّ
جاء زوجها ، ضربا الحدّ ، وضمنا الصّداق ، واعتدّت المرأة ، ورجعت إلى زوجها
الأوّل [٨].
وإذا نُعيَ إلى امرأة زوجها فاعتدّت
وتزوّجت ، ثمّ قدم زوجها فطلّقها وطلّقها الأخير ، فانّها تعتدّ عدّة واحدة ثلاثة
قروء [٩].
[١]ـ المعتوه : الناقص العقل « مجمع البحرين : ٢ / ١١٩ ـ عته ـ ».
[٢]ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٣٠٧ ح ١. وفي الكافي : ٦ / ١٢٥ صدر ح ٥ نحوه ، وفي ص ١٢٦
صدر ح ٧ باختلاف يسير في اللفظ ، وفي ص ١٢٥ ح ٢ ، والفقيه : ٣ / ٣٢٦ ح ٣ ، والتهذيب
: ٨ / ٧٥ ح ١٧٢ ، والاستبصار : ٣ / ٣٠٢ ح ٣ بمعناه ، عنها الوسائل : ٢٢ / ٨١ ـ
أبواب مقدّمات الطلاق ـ ب ٣٤ ح ١ ، وص ٨٤ ب ٣٥ ح ١ ـ ح ٣. وفي المختلف : ٥٨٩ عن
علي بن بابويه مثله.
[٨]ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٣٦٨ ذيل ح ١. وفي الكافي : ٦ / ١٥٠ ح ٤ ، والفقيه : ٣ / ٣٥٥
ح ٥ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٢ / ٢٥٣ ـ أبواب العدد ـ ب ٣٧ ح ٥ ،
وج ٢٠ / ٤٤٨ ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ـ ب ١٦ ح ٨ على التوالي.
[٩]ـ عنه المختلف : ٦١٩ ، والمستدرك : ١٥ / ٣٦٩ ح ١. وفي الكافي : ٦ / ١٥٠ صدر ح ١
باختلاف يسير في اللفظ ، عنه الوسائل : ٢٢ / ٢٥٤ ـ أبواب العدد ـ ب ٣٨ ح ١ ، وفي ج
٢٠ / ٤٤٨ ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ـ ب ١٦ ح ٧ عن الفقيه : ٣ / ٣٥٦ صدر ح ٦ ، والتهذيب
: ٧ / ٤٨٩ صدر ح ١٧١ باختلاف يسير في اللفظ.
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 354