وإذا تزوّج الرجل امرأة متعة ، ثمّ مات
عنها ، فعليها أن تعتدّ أربعة أشهر وعشرة أيّام ، فإذا انقضت أيّامها ، وهو حيّ
فحيضة ونصف ، مثل [٢]
ما يجب على الأمة ، وإن [٣]مكثت عنده أيّاماً فعليها أن تحدّ [٤]
، وإذا [٥]
كانت عنده يوماً أو يومين أو ساعة من النّهار فتعتدّ ولا تحدّ [٦].
[١]ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٤٧٠ ح ٥ ذيله ، والمختلف : ٥٦١ ذيله ، وفي ص ٥٦٤ عن المصنف
قطعة. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٨٣ ح ١٨٥ ، والفقيه : ٣ / ٢٩٦ ح ٢٣ مثله
بزيادة في المتن ، وفي الكافي : ٥ / ٣٧٨ صدر ح ٤ ، وص ٤٥١ ضمن ح ٦ ، والتهذيب : ٧
/ ٣٥٣ ح ١ وح ٢ قطعة باختلاف في اللفظ ، عن معظمها الوسائل : ٢١ / ٥٠ ـ أبواب
المتعة ـ ب ٢١ ح ٩ ، وص ٦٨ ب ٣٢ ح ١٠ ، وص ٧٧ ب ٤٣ ح ٢ ، وص ٢٤٠ ـ أبواب المهور ـ
ب ١ ح ٦ ، وص ٢٤١ ح ٩.