وإذا تزوّجت المرأة متعة بمهر معلوم إلى
أجل معلوم ، وأعطيتها بعض مهرها ودخلت بها ، ثمّ علمت أنّ لها زوجاً ، فلا تعطها
ممّا بقي لها عليك شيئاً ، لأنّها عصت اللّه [٢].
وإذا تزوّجت بامرأة متعة ( إلى أجل ) [٣] مسمّى ، فلما انقضى أجلها أحببت أن
تتزوّج أُختها ، فلا تحلّ لك حتّى تنقضي [٤]
عدّتها [٥].
وسئل أبو عبد اللّه عليهالسلام عن المتعة ، فقال : هي كبعض إمائك [٧] ، وعدّتها خمس وأربعون ليلة ، فإذا جاء
الأجل كانت فرقة بغير طلاق ، وإن شاء أن يزيد فلابدّ من أن يصدقها شيئاً ، قلّ أم
كثر ، ولا ميراث بينهما إذا مات واحد منهما في
[١]ـ الهداية : ٦٩ ، باختلاف يسير. وفي الكافي : ٥ / ٤٦٤ ح ١ وضمن ح ٢ ، والتهذيب : ٧
/ ٢٦٩ ضمن ح ٨٠ ، والاستبصار : ٣ / ١٥٢ ضمن ح ٢ بمعناه ، عنها الوسائل : ٢١ / ٧٠ ـ
أبواب المتعة ـ ب ٣٣ ح ٤ وح ٥.
[٢]ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٤٦٨ ح ١. وفي الكافي : ٥ / ٤٦١ ح ٥ مثله ، عنه الوسائل : ٢١
/ ٦٢ ـ أبواب المتعة ـ ب ٢٨ ح ٢.