وأدنى ما يجزي في المتعة درهم فما فوقه [٣] ، ( وروي كفّين ) [٤] من برّ [٥].
وإذا [٦] أردت ذلك فقل لها : زوّجيني [٧] نفسك [٨] على كتاب اللّه وسنّة نبيّه ، نكاحاً
غير سفاح ، على أن لا أرثك ولا ترثيني ولا أطلب ولدك ، إلى أجل مسمّى ، فان بدا لي
زدتك وزدتني [٩][١٠] ، فان أتت
بولد فليس لك
[١]ـ عنه المختلف : ٥٦٣ ، والمستدرك : ١٤ / ٤٦٠ ح ١. وفي الفقيه : ٣ / ٢٩٣ ح ٦ مثله ،
عنه الوسائل : ٢١ / ٣٨ ـ أبواب المتعة ـ ب ١٣ ح ٧.
[٢]ـ لم أجد ما يؤيّده في مصدر آخر إلاّ أنّه وردت أحاديث تجوّز النظر في الزواج
الدائم كما في الكافي : ٥ / ٣٦٥ ح ١ ـ ح ٥ ، والفقيه : ٣ / ٢٦٠ ح ٢٤ ، وعلل
الشرائع : ٥٠٠ ح ١ ، والتهذيب : ٧ / ٤٣٥ ح ٢ ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٨٧ ـ أبواب
مقدّمات النكاح ـ ضمن ب ٣٦.
[٣]ـ عنه المختلف : ٥٦٣ ، والمستدرك : ١٤ / ٤٦٤ ح ٩. وفي قرب الاسناد : ١٦٦ ذيل ح ٦٠٨
، والكافي : ٥ / ٤٥٧ ذيل ح ٣ ، والتهذيب : ٧ / ٢٦٠ ذيل ح ٥١ باختلاف في اللفظ ، عنها
الوسائل : ٢١ / ٤٨ ـ أبواب المتعة ـ ب ٢١ ح ١ وح ١٠ ، وفي البحار : ١٠٣ / ٣٠٨ ح ٣١
عن رسالة المتعة للمفيد مثله ، وكذا في المسالك : ١ / ٥٠٢ عن ابن بابويه ، ونقل
صاحب شرح اللمعة : ٥ / ٢٨٥ قول المصنّف بمعناه.