responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 320

ولا تجامع في أوّل الشّهر ، وفي وسطه ، وفي آخره ، فانّه من فعل ذلك فليسلّم لسقط الولد ، وإن تمّ أوشك أن يكون مجنوناً ، أما ترى أنّ المجنون أكثر ما يصرع في أوّل الشّهر ، ووسطه ، وآخره؟ [١] ، ولا تجامع مستقبل القبلة ، ولا مستدبرها [٢] ، ولا تجامع في السّفينة [٣].

ولا تجامع عند طلوع الشّمس وعند غروبها ، ولا تجامع في اليوم الذي تنكسف فيه الشّمس ، ولا في اللّيلة التي ينكسف فيها القمر ، ولا في الزّلزلة ، والرّيح الصّفراء ، والسّوداء ، والحمراء ، فانّه من فعل ذلك وقد بلغه الحديث رأى في ولده ما يكره [٤].

ولا تجامع في شهر رمضان بالنّهار ، فانّه من فعل ذلك كان عليه عتق رقبة أو


[١]ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٢٢٧ ح ٣. وفي الفقيه : ٣ / ٢٥٥ ح ٣ مثله ، وفي علل الشرائع : ٥١٤ صدر ح ٤ ، وعيون أخبار الرضا عليه‌السلام : ١ / ٢٢٥ صدر ح ٣٥ ، والهداية : ٦٨ باختلاف يسيرفي ألفاظ صدره ، عن معظمها الوسائل : ٢٠ / ١٢٩ ـ أبواب مقدّمات النكاح ـ ب ٦٤ ح ٣ وح ٦.

[٢]ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٢٣١ ح ٢ ، وفي ذيل ح ٣ عن الهداية : ٦٨ مثله. وفي الفقيه : ٣ / ٢٥٥ ذيل ح ٥ ، والتهذيب : ٧ / ٤١٢ ضمن ح ١٨ باختلاف في اللفظ ، وفي قرب الاسناد : ١٤٠ ح ٥٠١ ، والكافي : ٥ / ٥٦٠ ح ١٧ نحو صدره ، عنها الوسائل : ٢٠ / ١٣٧ ـ أبواب مقدّمات النكاح ـ ضمن ب ٦٩.

[٣]ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٢٣١ ذيل ح ٢ ، وفي صدر ح ٣ عن الهداية : ٦٨ مثله ، وكذا في الفقيه : ٣ / ٢٥٥ ح ٦ ، والتهذيب : ٧ / ٤١٢ ضمن ح ١٨ ، عنهما الوسائل : ٢٠ / ١٣٨ ـ أبواب مقدّمات النكاح ـ ب ٦٩ ح ٢.

[٤]ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٢٢٦ ح ٤. وفي فقه الرضا : ٢٣٥ ، والهداية : ٦٨ باختلاف يسير. وفي المحاسن : ٣١١ ح ٢٦ ، والكافي : ٥ / ٤٩٨ ح ١ ، والفقيه : ٣ / ٢٥٥ ح ٢ ، وطب الأئمّة : ١٣١ ، والتهذيب : ٧ / ٤١١ ح ١٤ بمعناه ، عن معظمها الوسائل : ٢٠ / ١٢٥ ـ أبواب مقدّمات النكاح ـ ب ٦٢ ح ١ وح ٢ ، وفي البحار : ١٠٣ / ٢٩١ ح ٣٥ عن طب الأئمّة.

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست