نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 320
ولا تجامع في أوّل الشّهر ، وفي وسطه ، وفي
آخره ، فانّه من فعل ذلك فليسلّم لسقط الولد ، وإن تمّ أوشك أن يكون مجنوناً ، أما
ترى أنّ المجنون أكثر ما يصرع في أوّل الشّهر ، ووسطه ، وآخره؟ [١] ، ولا تجامع مستقبل القبلة ، ولا
مستدبرها [٢]
، ولا تجامع في السّفينة [٣].
ولا تجامع عند طلوع الشّمس وعند غروبها
، ولا تجامع في اليوم الذي تنكسف فيه الشّمس ، ولا في اللّيلة التي ينكسف فيها
القمر ، ولا في الزّلزلة ، والرّيح الصّفراء ، والسّوداء ، والحمراء ، فانّه من
فعل ذلك وقد بلغه الحديث رأى في ولده ما يكره [٤].
ولا تجامع في شهر رمضان بالنّهار ، فانّه
من فعل ذلك كان عليه عتق رقبة أو
[١]ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٢٢٧ ح ٣. وفي الفقيه : ٣ / ٢٥٥ ح ٣ مثله ، وفي علل الشرائع
: ٥١٤ صدر ح ٤ ، وعيون أخبار الرضا عليهالسلام : ١ / ٢٢٥ صدر ح ٣٥ ، والهداية
: ٦٨ باختلاف يسيرفي ألفاظ صدره ، عن معظمها الوسائل : ٢٠ / ١٢٩ ـ أبواب مقدّمات
النكاح ـ ب ٦٤ ح ٣ وح ٦.
[٢]ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٢٣١ ح ٢ ، وفي ذيل ح ٣ عن الهداية : ٦٨ مثله. وفي الفقيه :
٣ / ٢٥٥ ذيل ح ٥ ، والتهذيب : ٧ / ٤١٢ ضمن ح ١٨ باختلاف في اللفظ ، وفي قرب
الاسناد : ١٤٠ ح ٥٠١ ، والكافي : ٥ / ٥٦٠ ح ١٧ نحو صدره ، عنها الوسائل : ٢٠ / ١٣٧
ـ أبواب مقدّمات النكاح ـ ضمن ب ٦٩.
[٣]ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٢٣١ ذيل ح ٢ ، وفي صدر ح ٣ عن الهداية : ٦٨ مثله ، وكذا في
الفقيه : ٣ / ٢٥٥ ح ٦ ، والتهذيب : ٧ / ٤١٢ ضمن ح ١٨ ، عنهما الوسائل : ٢٠ / ١٣٨ ـ
أبواب مقدّمات النكاح ـ ب ٦٩ ح ٢.
[٤]ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٢٢٦ ح ٤. وفي فقه الرضا : ٢٣٥ ، والهداية : ٦٨ باختلاف
يسير. وفي المحاسن : ٣١١ ح ٢٦ ، والكافي : ٥ / ٤٩٨ ح ١ ، والفقيه : ٣ / ٢٥٥ ح ٢ ، وطب
الأئمّة : ١٣١ ، والتهذيب : ٧ / ٤١١ ح ١٤ بمعناه ، عن معظمها الوسائل : ٢٠ / ١٢٥ ـ
أبواب مقدّمات النكاح ـ ب ٦٢ ح ١ وح ٢ ، وفي البحار : ١٠٣ / ٢٩١ ح ٣٥ عن طب
الأئمّة.
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 320