ولا بأس إذا كان للرّجل امرأتان أن
يفضّل إحداهما على الأُخرى [٢].
وإذا ولّت امرأة أمرها رجلاً ، فقالت :
زوّجني فلاناً ، فقال : لا أُزوّجك [٣]
حتّى تشهدي أنّ أمرك بيدي ، فأشهدت له ، فقال عند التّزويج للّذي يخطبها : يا فلان
، عليك كذا وكذا؟ قال : نعم ، فقال هو للقوم : إشهدوا أنّ ذلك لهاعندي ، وقد
زوّجتها نفسي [٤]
، فقالت المرأة : ما كنت لأتزوّجك ولا كرامة ، ولا أمري إلاّ بيدي ، وما [٥] ولّيتك أمري إلاّ حياء من الكلام ، فانّها
تنزع منه ، ويوجع رأسه [٦].
ولا تتزوّج والقمر في العقرب ، فانّه من
فعل ذلك لم ير الحسنى [٧].
[١]ـ الكافي : ٥ / ٤٣٥ صدر ح ٢ مثله إلاّ أنّه ليس فيه فان كان مجوسياً ، وفي ص ٤٣٦ ح
٦ ، والتهذيب : ٨ / ٩٢ ح ٢٣٤ مضمونه ، وفي التهذيب : ٧ / ٣٠١ صدر ح ١٥ ، والاستبصار
: ٣ / ١٨٢ صدر ح ٤ نحوه ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٥٤٧ ـ أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ـ
ضمن ب ٩.
[٢]ـ علل الشرائع : ٥٠٣ صدر ح ١ وح ٣ ، والتهذيب : ٧ / ٤١٩ ضمن ح ١ ، وص ٤٢٠ صدر ح ٣
، والاستبصار : ٣ / ٢٤٢ ضمن ح ٤ وصدر ح ٣ نحوه ، عنها الوسائل : ٢١ / ٣٣٧ ـ أبواب
القسم والنشوز والشقاق ـ ب ١ ح ١ وح ٢. وانظر الفقيه : ٣ / ٢٧٠ ح ٦٨.